ذكر ولاية العبيد
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يجوز ذلك كذلك قال النكاح الذي يعقده العبد، ، مالك بن أنس رحمه الله والشافعي وأبو عبيد .
قال أبو عبيد : وقد أجمع أهل العراق والحجاز وغيرهم أن لا ولاية للكافر على المسلمة، وكذلك العبد والمكاتب لا يكون واحد منهما [وليا] لابنته في النكاح . [ ص: 294 ]
قال وكذلك نقول، وذلك أنه هو لا ينكح إلا بإذن غيره وهو السيد، فإذا لم يكن وليا لنفسه يعقد النكاح عليها [فهو] من أن يكون وليا لغيره أبعد . أبو بكر:
وكان النعمان يقول: إذا كان الوالد عبدا، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو مرتدا، أو عبدا أعتق بعضه فهو يسعى في بعض باقي قيمته، ليس لأحد من هؤلاء ولاية في أن يزوج صغيرا ولا صغيرة .
وقال أصحاب الرأي: إذا فهو جائز، ألا ترى أنها لو زوجت نفسها رجلا كان ذلك جائزا إذا كان كفؤا . زوج البكر البالغ أبوها وهو عبد، أو مدبر أو مكاتب، أو ذمي، أو مرتد فرضيت به
قال أجاب في هذه المسألة، ثم جعل حجته فيها مسألة أخرى أخطأ فيها كخطئه في هذه المسألة، وهم لعمري كثيرو الاستعمال مثل هذا إذا سئلوا عن الحجة في مسألة، ذكروا أخرى قد خولفوا فيها فجعلوا إحداهما حجة للأخرى . أبو بكر: