ذكر المهور يكون منها عاجلة وآجلة
اختلف أهل العلم في . الرجل يتزوج المرأة على عاجل وآجل
فقالت طائفة: ذلك حال كله. كذلك قال الحسن، وروي عن أنه قال كذلك، إذا لم يكن جعل الآجل وقتا معلوما. وقال النخعي : إن ذلك كله حال إن دخل وإن لم يدخل، وحكي هذا القول عن سوار، وبه قال حماد بن أبي سليمان أبو عبيد ، وقال الصداق حال كله إذا سألت عاجله وآجله، إلا أن يوقت وقتا . الثوري:
وفيه قول ثان: وهو أن الآجل في ذلك إلى طلاق أو موت، كذلك قال رحمه الله الشافعي . [ ص: 350 ] وإبراهيم النخعي
وفيه قول ثالث: وهو أن ما أخر من الصداق وكان الأمر عند أهل ذلك البلد أن المؤخر لا يؤخذ إلا عند موت أو طلاق، فإنه ينظر إلى مثل صداق تلك المرأة بالنقد فيعطى مثل ذلك إن كان دخل بها وإن كان لم يدخل بها فإنه يخير الرجل فإما أن يعجل ذلك نقدا وإما أن يفسخ ذلك النكاح حتى يستقبلا نكاحا جديدا بصداق عاجل أو يؤخر بعضه إلى أجل معلوم. هذا قول . مالك بن أنس
وفيه قول رابع: وهو أن الآجل لا يحل حتى يطلق، أو يخرجها من مصرها أو يتزوج عليها، فإذا فعل ذلك حل العاجل والآجل، هذا قول قتادة وإياس بن معاوية .
وفيه قول خامس: وهو أن الآجل يحل إلى سنة. ذكر أنه سأل الأوزاعي مكحولا عن ذلك فقال: الآجل يحل عندنا إلى سنة بعد دخول بها .
وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن قال: إذا تزوجها إلى أجل فهو إلى سنة .
وفيه قول سادس: وهو أن لها صداق نسائها إذا كان الصداق كله أو بعضه إلى أجل معلوم. هذا قول رحمه الله . [ ص: 351 ] الشافعي