الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النكاح على العروض

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز نكاح امرأة تزوجها رجل على نعلين. وقد ذكرت إسناده وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع يسوى عشرة دراهم . [ ص: 357 ]

                                                                                                                                                                              7251 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحكم، عن ثابت، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج أم سلمة على متاع يسوى عشرة دراهم .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : تفسير هذا المتاع قد ذكر في خبر أم سلمة عند ذكري اجتماع الولاة وافتراقهم، فإذا نكح رجل امرأة على عرض قد عرفناه، فالنكاح ثابت ولها الذي عقدا عليه النكاح، وإن كان العرض موصوفا إلى أجل معلوم، فكذلك بعد أن يوصف كما يوصف في أبواب السلم، وإن كان العرض موصوفا غائبا عنهما، لزمهما ذلك إذا جاء به على الصفة التي وصفه لها .

                                                                                                                                                                              وقد اختلف في هذا الباب، فكان مالك يقول في الرجل يتزوج المرأة بالدار، أو بالأرض الغائبة، أو العبد الغائب: إن كان [وصف] لها ذلك فالنكاح جائز وإن لم يكن وصف ذلك فسخ النكاح إن لم يكن [ ص: 358 ] دخل بها، وإن كان دخل بها أعطى صداق مثلها ولم يفسخ النكاح. وكان أبو ثور يقول: إن كان وصفه لها فجائز، وإن كان على غير صفة، كان لها مثل قيمة ما وصف. وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على خادم ولم ترها بعينها ثم رأتها فكرهتها، فلا خيار لها فيها، وليس هذا كالبيع، وليس لها أن تردها من عيب إلا أن يكون عيبا فاحشا فتردها منه، وتأخذ قيمتها صحيحة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد كان يجب أن يجعل لها خيار الرؤية على ما يرى في سائر أبواب البيوع، وقد أخذ بما أعطى عوضا عما يأخذ البائع عوضا .

                                                                                                                                                                              وقد كان الشافعي رحمه الله يرى النكاح جائزا على العروض إذا كانت حاضرة، وعلى العروض أو الحيوان إذا وصف كما يوصف في أبواب السلم إلى الآجال المعلومة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية