ذكر النكاح على العروض
قال : جاء الحديث أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز نكاح امرأة تزوجها رجل على نعلين. وقد ذكرت إسناده وجاء على متاع يسوى عشرة دراهم . أم سلمة [ ص: 357 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج
7251 - حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحكم، عن ثابت، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على متاع يسوى عشرة دراهم أم سلمة تزوج .
قال : تفسير هذا المتاع قد ذكر في خبر أبو بكر عند ذكري اجتماع الولاة وافتراقهم، فإذا نكح رجل امرأة على عرض قد عرفناه، فالنكاح ثابت ولها الذي عقدا عليه النكاح، وإن كان العرض موصوفا إلى أجل معلوم، فكذلك بعد أن يوصف كما يوصف في أبواب السلم، وإن كان العرض موصوفا غائبا عنهما، لزمهما ذلك إذا جاء به على الصفة التي وصفه لها . أم سلمة
وقد اختلف في هذا الباب، فكان يقول في الرجل يتزوج المرأة بالدار، أو بالأرض الغائبة، أو العبد الغائب: إن كان [وصف] لها ذلك فالنكاح جائز وإن لم يكن وصف ذلك فسخ النكاح إن لم يكن [ ص: 358 ] دخل بها، وإن كان دخل بها أعطى صداق مثلها ولم يفسخ النكاح. وكان مالك يقول: إن كان وصفه لها فجائز، وإن كان على غير صفة، كان لها مثل قيمة ما وصف. وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على خادم ولم ترها بعينها ثم رأتها فكرهتها، فلا خيار لها فيها، وليس هذا كالبيع، وليس لها أن تردها من عيب إلا أن يكون عيبا فاحشا فتردها منه، وتأخذ قيمتها صحيحة . أبو ثور
قال : وقد كان يجب أن يجعل لها خيار الرؤية على ما يرى في سائر أبواب البيوع، وقد أخذ بما أعطى عوضا عما يأخذ البائع عوضا . أبو بكر
وقد كان رحمه الله يرى الشافعي إذا كانت حاضرة، وعلى العروض أو الحيوان إذا وصف كما يوصف في أبواب السلم إلى الآجال المعلومة . النكاح جائزا على العروض