الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على جارية فتلد أولادا، أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: النتاج وولد الأمة [للمرأة] ويرجع الزوج بنصف ما أصدقها إن كان ذلك على الحال الذي أصدقها لم ينقص، هذا قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور ، وإن كان الولاد أو النتاج نقصها كان مخيرا في قول الشافعي إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء رجع بنصف قيمتها يوم قبضها، إلا أن ولد الأمة إن كانوا صغارا معها يرجع بنصف قيمتها، لئلا يفرق بينهما في اليوم الذي يستخدمها فيه، وكان أبو ثور يقول: إن كانت ناقصة رجع بنصفها وبنصف ما نقصها . [ ص: 390 ]

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: ولد الجارية ونتاج الماشية لها، فإن طلقها رجع الزوج بنصف قيمتها، وكذلك الإبل، والبقر، والغنم الجواب فيه كذلك، يرجع بنصف قيمتها، لأن الفرق بينهما ذلك يوم دفعه إليها .

                                                                                                                                                                              وقالوا في الخادم: إذا كان معها ولد يرجع بنصف قيمته، ولو كان الولد قد مات وأراد أن يرجع بنصفه كان ذلك له، ولو كانت المسألة بحالها، ولم يكن قبضت الجارية ولا الماشية حتى ولدت الجارية، ونتجت الماشية في يديه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ففي قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور : النتاج وولد الأمة كلها لها، لأنه نتج في ملكها، ونظر إلى الماشية في قول الشافعي رحمه الله فإن كانت بحالها يوم أصدقها إياها (أو) أزيد فهي لها، ويرجع عليها بنصف قيمة الماشية دون النتاج، وإن كانت ناقصة عن حالها يوم أصدقها كان لها الخيار، فإن شاءت أخذت منه أنصاف قيمتها يوم أصدقها إياها، وإن شاءت أخذت أنصافها ناقصة، وقياس قول أبي ثور أن تأخذ أنصافها ناقصة إذا لم يكن الزوج حال بينها وبين قبض المهر فإن كان حال بينها وبين ذلك أخذت أنصافها ناقصة، ورجعت عليه بالنقص الذي لحقها في ثمن القيمة .

                                                                                                                                                                              وفي قول أصحاب الرأي: إذا ولدت الخادم عند الزوج قبل أن تقبضها المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، كانت الخادم والولد بينهما للمرأة نصف الخادم ونصف الولد، وللزوج مثل ذلك، وكذلك [ ص: 391 ] للماشية تنتج، والنخل يثمر الجواب في ذلك، وما حدث من ثمر أو نتاج كالجواب في الخادم في قولهم .

                                                                                                                                                                              ولو كان المهر عبدا فأغل في يديه أو يديها كانت الغلة لها في قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور . وقال أصحاب الرأي: إن كان الزوج هو أجرها فالأجر للزوج يتصدق به .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : كل ذلك من نتاج الماشية، وولد الأمة، وغلة العبد إلى أن وقع الطلاق للمرأة، فإذا وقع الطلاق فإنما يستحق عليها بالطلاق ما كان ملكا لها قبل الطلاق .

                                                                                                                                                                              وكان الأوزاعي يقول: إذا تزوجها على خدم فولدت عندها ردت نصف الأمهات ونصف الأولاد إن كان دفعهن ولسن بحوامل فحملن عندها، فلها الأولاد بالضمان، وترد عليه نصف الأمهات، وكذلك النخل إن كان دفعها إليها وقد أبرها، فلها نصف النخل ونصف الثمر، وإن كانت هي أبرت، فلها نصف النخل ولها الثمر بالضمان .

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول: كل عرض أصدقها أو عبد فنماؤه عليهما جميعا، وتواه عليهما جميعا إذا طلقها قبل الدخول، وإن كانت رقيقا فماتت لم تغرم المرأة من عندها شيئا .

                                                                                                                                                                              [ ص: 392 ] وقال الأوزاعي : إذا أصدقها دارا بعينها [فقبضتها] ثم سقطت الدار قبل الطلاق. قال: ترد عليه نصف قيمة العرصة، ولا يضمن نصف ما سقط من البنيان هو مثل الموت. فإن تزوجها على عبد بعينه [فأعتقته] في يدي الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها، فالعتق جائز وله نصف قيمته في قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور ، وأصحاب الرأي. وكذلك قال مالك: إذا كان قد دفعه إليها وطلقها قبل البناء، وفي قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور : إن أعتق الزوج العبد قبل أن يطلق فالعتق باطل .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دار فتهدم قبل أن يدفعها إليها، وطلقها قبل الدخول بها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إن كان الزوج منعها فلها نصف الدار، ونصف مما نقصها، وإن كان لم يمنعها كان لها نصف الدار، وهذا قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              واختلف قول الشافعي في هذه المسألة: فقال مرة: إذا أصدقها عرضا بعينه أو عبدا فهلك قبل أن يدفعه (فلها قيمته) يوم وقع [ ص: 393 ] النكاح، فإن طلبته فمنعها فهو غاصب عليه أكثر ما كانت (قيمة) .

                                                                                                                                                                              وقال مرة: لو أصدقها دارا واحترقت قبل أن تقبضها كان لها الخيار في أن ترجع بمهر مثلها، أو يكون لها العرصة بحصتها من المهر .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا لم يدفعها إليها حتى انهدمت، وطلقها قبل أن يدخل بها، فإن كانت انهدمت من عمله فهي بالخيار إن شاءت ضمنته نصف الهدم، وأخذت نصف ما بقي من الدار، وإن شاءت ضمنته نصف قيمة الدار صحيحة، ولا تأخذ من الدار شيئا، فإن كانت انهدمت من غير عمله فهي بالخيار إن شاءت أخذت نصف الدار ناقصة، ولا ضمان على الزوج، وإن شاءت أخذت نصف قيمتها صحيحة، ولم تعرض لشيء من الدار .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : قول أبي ثور حسن .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية