مسألة 
واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويصدقها دراهم وتقبض ذلك ثم تبتاع بها جهازا أو طيبا ثم يطلقها قبل الدخول  ففي قول  مالك،   والأوزاعي  ترد عليه نصف المتاع ونصف الطيب . 
وقال  مالك:  وإن اشترت غير ذلك مما لا يصلحها، ولا يبتاع في  [ ص: 394 ] حال العرس، فليس عليه أن يأخذ نصفه، ولكن يأخذ نصف الصداق الذي كان أعطاها، وفي قول  ابن أبي ليلى  ،  وابن شبرمة  ،  والثوري  ،  والشافعي  رحمه الله وأحمد،  وأصحاب الرأي: ترد نصف المهر والمتاع الذي اشترت لها . 
قال  أبو بكر   : وكذلك أقول، لأن الله - جل ذكره - قال: ( فنصف ما فرضتم   ) وإنما فرض الزوج دراهم ولم يفرض متاعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					