مسألة
واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويصدقها دراهم وتقبض ذلك ثم تبتاع بها جهازا أو طيبا ثم يطلقها قبل الدخول ففي قول مالك، والأوزاعي ترد عليه نصف المتاع ونصف الطيب .
وقال مالك: وإن اشترت غير ذلك مما لا يصلحها، ولا يبتاع في [ ص: 394 ] حال العرس، فليس عليه أن يأخذ نصفه، ولكن يأخذ نصف الصداق الذي كان أعطاها، وفي قول ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، والشافعي رحمه الله وأحمد، وأصحاب الرأي: ترد نصف المهر والمتاع الذي اشترت لها .
قال أبو بكر : وكذلك أقول، لأن الله - جل ذكره - قال: ( فنصف ما فرضتم ) وإنما فرض الزوج دراهم ولم يفرض متاعا .


