مسألة
واختلفوا في ففي قول الرجل يصدق المرأة صداقا فامتنعت أن تشتري شيئا من الجهاز ، الشافعي وسفيان، وأصحاب الرأي: لا تجبر على شراء ما لا تريد شراءه، والمهر لها تفعل فيه ما شاءت. وحكي عن أنه قال: ليس لها أن تقضي دينها، ولا أن تنفق منه في غير ما يصلحها لعرسها إلا أن يكون الصداق شيئا كثيرا فتنفق شيئا يسيرا أو تقضي من دينها شيئا من المهر الكثير . مالك
قال : لا فرق بين اليسير والكثير من ذلك، ولها أن تفعل في صداقها ما تفعله في سائر أملاكها، وتقضي به ديونها، وتنفقه فيما أبيح لها من النفقات، وليس عليها شراء ما يصلحها لعرسها، ولا أعلمهم يختلفون [ ص: 395 ] أن لو ماتت والصداق بحاله، أن حكمه كحكم سائر مالها، فإذا كان ذلك حكمه بعد وفاتها فحكمه كذلك في حياتها كحكم سائر مالها . أبو بكر