ذكر المرأة تنكح بغير صداق فتطالب بأن يفرض لها صداقا  
اختلف أهل العلم في المرأة تنكح بغير مهر، ثم تطالب بأن يفرض لها مهرا . 
فقالت طائفة: يفرض لها (مهر مثلها. كذلك قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  فإن طلقها وقد فرض لها) مهرا ففي قولهما لها نصف ذلك إذا طلقها قبل الدخول. وقال أصحاب الرأي: يفرض لها مهرا فإن دخل بها أو مات عنها فذلك لها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لأن أصل الفريضة لم يكن في عقد النكاح . 
وفيه قول ثالث: وهو أن عليه أن يفرض لها صداق مثلها من مثله وهي امرأته، فإن كره أن يفرض لها صداق مثلها من مثله فرق بينهما، وفرقتها تطليقة بائنة. هذا قول  مالك   .  [ ص: 396 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					