ذكر المتعة
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه . نهى عن نكاح المتعة
7291 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا رحمه الله قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما، عن رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الإنسية .
7292 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل يعقوب قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثني ابن وهب عمر بن محمد بن زيد ، عن ، عن ابن شهاب ، سالم بن عبد الله عن المتعة فقال: حرام. فقال: فإن فلانا يقول بها. فقال ابن عمر عبد الله: لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر ، ومتى كنا مسافحين أن رجلا سأل .
7293 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ربيع بن سبرة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء . [ ص: 418 ]
قال : وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يدل على أن تحريم المتعة لا يجوز أن يقع عليه النسخ، ويدل على أن التحريم كان بعد الرخصة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر "ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" يدل على إبطال دعوى من ادعى أن ذلك أبيح بعد الحظر أولا، غير جائز أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله - جل ثناؤه - أنه حرم ذلك إلى يوم القيامة، ثم يقع عليه التبديل .
7294 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز [بن] عمر، عن الربيع بن [سبرة] الجهني عسفان ، وإنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني مدلج يقال له سراقة بن مالك - أو مالك بن سراقة - فقال: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: "إن الله قد أدخل عليكم في حجتكم هذه عمرة ، فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي "، فلما أحللنا قال: "استمتعوا من هذه النساء " - قال: والاستمتاع عندنا التزويج - فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن [ ص: 419 ] يضرب بيننا وبينهن أجلا [فذكرنا] ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "افعلوا "، فخرجت أنا وابن عمي ومعي برد ومعه برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا امرأة وأعجبها بردة ابن عمي، وأعجبها شبابي، ثم صار من شأننا إلى أن [قالت] : برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها (شهرا) فبت عندها ليلة، ثم أصبحت فخرجت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول: "أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " أن أباه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى نزلوا .
قال : قد رويت عن الأوائل أخبار بالرخصة فيها، وليست فيها فائدة مع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله - جل وعز - حرمها إلى يوم القيامة . أبو بكر
وممن نهى عن المتعة: أمير المؤمنين رضي الله عنه، وقال [ ص: 420 ] عمر بن الخطاب القاسم بن محمد : تحريمها في القرآن وقرأ: ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) الآية. وروي عن أنه قال: نسخها الطلاق والعدة والميراث، وروي عن ابن مسعود علي أنه قال ذلك. وقال : ما أعلمه إلا السفاح. وقال ابن عمر : المتعة الزنا الصريح، ولا أجد أحدا يعمل بها إلا رجمته . ابن الزبير
7295 - حدثنا إبراهيم عن عبد الله قال: أخبرنا قال: أخبرنا يزيد بن هارون يحيى، عن نافع، عن ، عن عبد الله بن عمر عمر قال: . لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها
7296 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن عروة قال: عبد الله بن الزبير . المتعة الزنا الصريح ولا أحدا يعمل بها إلا رجمته
7297 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا أحمد بن يونس ، عن عبد الله بن عمر نافع، عن قال: ابن عمر عن المتعة؟ فقال: حرام ابن عمر . [ ص: 421 ] سئل
7298 - حدثنا ابن أبي مسرة قال: حدثنا قال: حدثنا خلاد بن يحيى إسرائيل قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الأعلى قال: سمعت سويدا يقول: عمر ينهى عن متعة النساء . سمعت
7299 - حدثنا ابن أبي مسرة قال: حدثنا خلاد قال: حدثنا سفيان، عن ليث ، عن حرب، عن ، عن سعيد بن جبير أنه قال: ابن عباس . [ ص: 422 ] المتعة حرام كالميتة، والدم، ولحم الخنزير
7300 - حدثنا قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ليث ، عن خيثمة، عن ، عن سعيد بن جبير مثله . ابن عباس
وقال : ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله ورسوله . الحسن البصري
وممن أبطل نكاح المتعة: ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري رحمه الله والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي. ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف القائل به كتاب الله وسنن رسوله . وأبو ثور
واختلفوا فيما على من فكان نكح نكاح متعة رحمه الله يقول: إن لم يصبها فلا مهر لها، فإن أصابها فلها مهر مثلها وعليها العدة. وكان الشافعي يقول: إن لم يكن دخل بها كما قال أبو ثور رحمه الله وإن كان دخل بها ولم يعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال الشافعي رحمه الله فإن تزوج رجل مبتدع على هذا، فرق بينه وبين المرأة وأدبه الإمام وعاقبه، وإن يكن صاحب [ ص: 423 ] بدعة، تقدم إليه في ذلك وأعلمه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وحكي عن الشافعي أنه قال: أضربه دون الحد . ابن شبرمة