ذكر الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: له الخيار، فإن علم به قبل الدخول فارقها ولا شيء عليه، وإن لم يعلم ذلك حتى دخل فعليه المهر، روي هذا القول عن الرجل ينكح المرأة ثم يظهر على جنون، أو جذام، أو برص بها. رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وعلي بن أبي طالب
7301 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ابن جريج ، عن والثوري يحيى بن سعيد ، عن قال: سمعته يقول: قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: عمر بن الخطاب : لا أدري بأيهن بدأ - فدخل بها ثم اطلع على ذلك، ابن جريج فلها مهرها - قال أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص - قال : بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره . ابن جريج
7302 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا رحمه الله قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، يحيى بن سعيد ، عن قال: قال ابن المسيب رضي الله عنه: عمر بن الخطاب . [ ص: 424 ] أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها
7303 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، إسماعيل، عن ، عن الشعبي علي قال: . يرد من القرون والجذام والبرص، فإن دخل بها فعليه المهر، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينهما
وبه قال ، وكذلك قال جابر بن زيد مالك رحمه الله والشافعي وإسحاق في هذه العيوب، وفي العيب في الفرج. وقال في الجنون والجذام والبرص كذلك. وبه قال أبو ثور أبو عبيد . وقال ، جابر بن زيد في العقل كذلك . والأوزاعي
وفيه قول ثان: وهو أن كذلك قال الحرة لا ترد من عيب كما ترد الأمة. ، النخعي ، وأصحاب الرأي . [ ص: 425 ] وسفيان الثوري
وروي عن علي قول ثان يوافق هذا المذهب .
7304 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال: أخبرنا يعلى : قال: حدثنا عن إسماعيل بن أبي خالد، عامر، عن علي قال: . أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها مجنونة أو برصاء أو جذماء أو بها قرن، فهي امرأته إن شاء أمسك، وإن شاء طلق
واختلفوا في العيب يكون بالزوج .
فقالت طائفة: لها من الخيار في ذلك مثل ما للرجل، وذلك أن يكون به جنون أو جذام أو برص. كذلك قال ، الزهري رحمه الله وروي عن والشافعي أنه قال في المجنون: تنزع منه أو يجبر، وعن ابن المسيب : أنه فرق بينهما في جذام حدث بالرجل قبل الدخول بها . عبد الملك بن مروان
وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها وهو أحق بها. كذلك عطاء ، وكذلك قال الحسن في البرص. وكان يفرق بين البرص والجذام، فكان يقول في الجذام: أرى أن يفرق بينه وبين امرأته. وقال في البرص: لا يفرق بينهما . [ ص: 426 ] مالك