ذكر الأمة تغر الحر بنفسها
اختلف أهل العلم في ووكل وكيلا بتزويجها فيخطبها الرجل فتذكر أنها حرة، أو يذكره الوكيل للزوج، فتزوجها على ذلك وولدت أولادا ثم علم . [ ص: 431 ] الرجل يأذن لأمته في النكاح،
فقالت طائفة: إن كان الناكح ممن له تزويج الإماء فإن أحب المقام معها كان ذلك له، وعليه مهرها وقيمة أولادها يوم سقطوا من بطن أمهم لسيد الأمة، ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره، إن كان غره الذي زوجه رجع به عليه، وإن كانت هي غرته رجع به عليها إذا أعتقت، فلا يرجع عليها إذا كانت مملوكة، ولا يرجع بالمهر على الذي غره، وإن كانت مدبرة أو أم ولد، وإن رجع عليها إذا أعتقت إذا كانت هي التي غرت، وإن كانت مكاتبة رجع عليها في حال الكتابة، لأن الجناية والدين في الكتابة يلزمها، وإن كان ممن يجد طولا لحرة فالنكاح مفسوخ، وإن لم يكن أصابها فلا مهر ولا نصف ولا متعة، وإن أصابها فلها مهر مثلها. هذا كله قول رحمه الله وقد كان الشافعي رحمه الله إذ هو الشافعي بالعراق يقول: يرجع بالمهر على الذي غره. وكذلك قضى عمر، وعلي، في المغرور يرجع بالمهر على من غره . وابن عباس
وأنكر علي من فرق بين المهر وقيمة الأولاد وقال: كيف يرجع بأحد الأمرين دون الآخر. وفي قول . مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي: لا قيمة على الأب فيمن مات منهم قبل أن يستحق، فكان وأبو ثور رحمه الله يقول: قيمتهم يوم يسقطون، وهكذا قال الشافعي . وقال ابن أبي ليلى ، سفيان الثوري : القيمة [ ص: 432 ] يوم يحكم عليه، وكان ومالك بن أنس ، سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي يقولون: يرجع الأب بقيمة الأولاد على من غره . أبو ثور