مسألة
. أجمع أهل العلم أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم فأولدها أن الأولاد رقيق
واختلفوا في عربي تزوج أمة لقوم فأولدها. فقالت طائفة: لا رق عليهم ويقوم الأولاد على الأب. روي هذا المذهب عن رضي الله عنه وبه قال عمر بن الخطاب ، وكذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله إذ هو الشافعي بالعراق، ثم وقف عن ذلك بمصر، وحكى فيه قولين .
7305 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبيه، عن ابن طاوس قال: ابن عباس عمر: اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان - وكتم الثالثة ابن طاوس . قال لي
7306 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، عبد بن عون ، عن غاضرة العنبري قال: رضي الله عنه في نساء تبايعن في الجاهلية - يعني [بعن] - فأمر أن يقوم أولادهن على [ ص: 433 ] آبائهن ولا يسترقوا عمر بن الخطاب . أتينا
وقال في الأوزاعي وكان عربي تزوج أمة قوم فولدت أولادا: يلحقون به وعليه فداؤهم. يقول: لا يسترقون يفديهم، في العربي يتزوج الأمة فتلد. وكذلك قال سفيان الثوري ، واحتج بقول إسحاق عمر: ليس على عربي ملك. وقال كما قال أبو ثور ، واحتج بما احتج به إسحاق . إسحاق
وقالت طائفة: أولاده رقيق وإن كان من العرب إذا علم أنها أمة وقت تزوجها. هكذا قال ، وكذلك قال أصحاب الرأي. مالك بن أنس وغيره عنهم. وكان أبو ثور يقول: لا أقول في العربي شيئا قد اختلفوا فيه، وذكر حديث أحمد بن حنبل بني المصطلق حين أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث رضي الله عنها كان عليها عتق محرر من ولد عائشة إسماعيل .
7307 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا جرير ، عن عن عمارة بن القعقاع، أبي زرعة، عن قال: أبي هريرة بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، قال: "هم أشد أمتي على الدجال "، وكانت منهم [ ص: 434 ] سبية عند رضي الله عنها فقال: "أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل "، وجاءت صدقاتهم فقال: "هذه صدقات قومنا " عائشة لا أزال أحب .
7308 - وحدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو موسى الزمن قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا ، عن شعبة عبيد أبي الحسن قال: سمعت ابن معقل - هو عبد الرحمن - قال: كان على رضي الله عنها محرر من ولد عائشة إسماعيل، قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي من بني العنبر ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني العنبر أو من بني لحيان، ولا تعتقي من خولان " . "أعتقي من
ومن حجة بعض من يميل إلى هذا القول إجماع أهل العلم أنهم جميعا يستوون في الدماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإذا اختلفوا فيما دون الدماء كان حكم ما اختلفوا فيه كحكم ما أجمعوا عليه من الدم "المسلمون تتكافأ دماؤهم . [ ص: 435 ]