ذكر اختلاف الرجل وزوجته في [وصوله إليها] بعد النكاح
اختلف أهل العلم في الرجل العنين وامرأته يختلفان في الوطء .
فقال كثير منهم: إن كانت بكرا أرتها النساء، وإن كانت ثيبا فالقول قول الرجل مع يمينه .
هكذا قال ، سفيان الثوري رحمه الله، والشافعي وأحمد، وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. وهذا في معنى اختلاف المولى وزوجته في الوطء، والجواب فيهما واحد . [ ص: 448 ] وأبو ثور
وفي هذه المسألة سوى هذا القول أقاويل: أحدها: شيء يروى عن : أنه أمر معاوية بن أبي سفيان سمرة أن ينظر امرأة لها حظ من جمال، يذكر عنها صلاح في دينها، فيزوجها إياه وينوب عنه من بيت المال، ثم يدخلها عليه ثم يسألها عنه، ففعل. فقالت: ما عنده شيء. فقال سمرة: أما ينتشر، أما يدنو؟ قالت: بلى، ولكنه إذا دنا جاء شره. فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض أما تدنو؟
7325 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد قال: حدثنا يزيد، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: أتت امرأة سمرة فذكرت وزعم أنه يصل إليها فكتب وعرضت أن زوجها لا يصل إليها، فدعا زوجها فأنكر ذلك، سمرة في ذلك إلى معاوية، فكتب معاوية: انظر امرأة لها حظ من جمال ..... وذكر الحديث .
وقال عطاء : يعرف ذلك بنطفته يريها لهم .
وقال : تدخل مع زوجها فيجامعها، وتقعد امرأتان فيكون بينهما وبين الرجل وبين امرأته ثوب، فإذا فرغ دخلت المرأتان [ ص: 449 ] فنظرتا في فرج المرأة، فإن كان فيه المني [فهو] صادق، وإلا فهو كاذب ، وحكى الأوزاعي أبو عبيد عن أنه قال مثل ذلك غير أنه قال: امرأة واحدة. وحكى مالك عن ابن القاسم أنه قال: (نزلت) ببلادنا فلم أجب فيها. قال مالك : إلا أني رأيت وجه قوله: أن يدين الرجل ذلك ويحلف، وكذلك قال ابن القاسم ، وقال ابن القاسم : إن كانت بكرا نظر إليها النساء، وحكى في الثيب ما ذكر عن أحمد بن حنبل سمرة . وعطاء