ذكر نكاح الخصي
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أحكام الخصي المجبوب، وغير المجبوب في ستر العورة في الصلاة والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث ويسهم له من الغنائم أحكام الرجال . [ ص: 454 ]
واختلفوا في نكاحه، فقال عامة أهل العلم: نكاحه جائز، وعليه أن يعلمها ولا يغرها. هذا قول ، وأهل الزهري المدينة ، وأهل الكوفة، رحمه الله وعامة أهل العلم، وقد روي عن والشافعي عمر أنه قال: لا، قال: فأعلمها ثم خيرها . قال لخصي تزوج: أكنت أعلمتها؟
7328 - حدثنا علي قال: حدثنا عمر بن طارق، عن يحيى، عن أيوب عن ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج سليمان بن يسار ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: أكنت أعلمتها؟ قال: لا. قال: فأعلمها ثم خيرها . أن
وقد روي عن أنه قال: سعيد بن المسيب وعن علي أنه قال: لا ينكح الخصي المرأة المسلمة. . [ ص: 455 ] لا يحل للخصي أن يتزوج امرأة عفيفة مسلمة. ولا يثبت ذلك [عنهما]
قال : لا بأس بنكاح الخصي [إذا] بين ولم يغر، وذلك أنه رجل، وقال الله - جل ذكره - : ( أبو بكر وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ، ولا أعلم اختلافا أن الذي يجب له من الميراث ميراث رجل .
أجمع كل من نحفظ عنه أن المجبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم أن لها الخيار إذا علمت .
كذلك قال مالك رحمه الله والشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
واختلفوا فيما يجب لها إذا اختارت فراقه من الصداق .
فقالت طائفة: لها جميع الصداق، حكي هذا القول عن ، لم يذكر مجبوبا ولا غير مجبوب، وقال الزهري : في المجبوب نصف المهر، لأنه ممن لا يجامع بحال، وقال في غير المجبوب: المهر كامل وعليها العدة. الشافعي الحسن بن محمد عنه. وحكى أبو عبيد ، عن أهل العراق أنهم قالوا: الصداق كامل في غير المجبوب، وكذلك حكاه غير أبي عبيد عنهم، وقال أبو عبيد : في المجبوب وغير المجبوب الصداق كامل. وحكي ذلك عن . [ ص: 456 ] الثوري
وكان يقول: في المجبوب نصف الصداق . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: في المجبوب إذا خلا بها فعلمت بذلك فلها نصف الصداق في قول أبي يوسف، ومحمد ، قال: ويستحسن أن أجعل عليها عدة، والقياس أن لا يكون عليها عدة .
قال : إذا لم تعلم أنه خصي مجبوب ثم علمت خيرت مكانها في قول أبو بكر رحمه الله وأصحاب الرأي، و [ الشافعي أبي] ثور .