الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في القيح والصديد، فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم، روينا هذا القول عن النخعي، وبه قال مجاهد، وعطاء، وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، والشعبي، والحكم.

                                                                                                                                                                              وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال الحكم، وحماد: كل شيء يخرج من الإنسان فهو بمنزلة الدم.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة ليس في خروج القيح والصديد وضوء: هذا قول الحسن البصري، وقال عطاء في الماء الذي يخرج من القرح: ليس فيه شيء.

                                                                                                                                                                              وكان أبو مجلز لا يرى في القيح شيئا وقال: إنما ذكر في كتابه عز وجل الدم المسفوح، وكان الأوزاعي يقول في قرحة سال منها كغسالة اللحم: [ ص: 290 ] ليس بدم ولا قيح، لا وضوء فيه.

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل في القيح والصديد: هذا كله أيسر عندي من الدم، وقال إسحاق: كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ليس مع من أوجب في القيح والصديد وماء القرح الوضوء حجة، وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه في هذا الباب.

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي في النفطة يسيل منها ماء، أو دم، أو قيح، أو صديد، إن سال عن رأس الجرح نقض الوضوء، وإن لم يسيل لم ينقض.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية