ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=11006نكاح نساء أهل الكتاب
اختلف أهل العلم في تأويل قول الله - جل ذكره - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) الآية .
فقالت طائفة: حرم الله نكاح نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة، ولكن سائر المشركات على أصل التحريم في سورة البقرة، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
7332 - ومن حديث
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثنا
يزيد النحوي، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11446_11006قوله: ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) الآية، نسخ من ذلك نساء أهل الكتاب فأحلهن للمسلمين .
وقد رويت أخبار تدل على هذا المعنى هي مثبتة في كتاب التفسير .
وقالت طائفة: ليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ، ولكن الله أراد بالآية التي في البقرة المشركات سوى أهل الكتاب، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11446قوله: ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) أهل الأوثان والمجوس .
واختلفوا في نكاح نساء أهل الكتاب، فرخص في نكاحهن أكثر أهل
[ ص: 471 ] العلم، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، وروي أن
طلحة تزوج يهودية .
7333 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب الجهني قال: كتب إلينا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
nindex.php?page=treesubj&link=11006أن المسلم ينكح النصرانية، ولا ينكح النصراني المسلمة .
7334 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني
سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو مولى المطلب، عن
أبي الحويرث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16932محمد بن جبير بن مطعم، nindex.php?page=treesubj&link=11006أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان تزوج بابنة الفرافصة وهي نصرانية ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية . 7335 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
أبي إسحاق ، عن
هبيرة بن يريم ،
nindex.php?page=treesubj&link=11006أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية . 7336 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يسأل عن
nindex.php?page=treesubj&link=11006نكاح المسلم اليهودية والنصرانية. فقال: تزوجناهن زمان الفتح
بالكوفة مع
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، ونحن لا نكاد
نجد المسلمات كثيرا، فلما رجعنا طلقناهن، قال: ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام .
[ ص: 472 ]
وممن رخص في نساء أهل الكتاب:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وهو قول عامة أهل
المدينة ، وعوام أهل
الكوفة .
وقد رويت أخبار عن الأوائل أنهم كرهوا نكاحهن روي أن
حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر أن يفارقها قال:
nindex.php?page=treesubj&link=11006إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره أن يتزوج نساء أهل الكتاب، ويقول: قد أكثر الله عز وجل المسلمات .
7337 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: حدثنا
الصلت بن بهرام قال: سمعت
أبا وائل يقول:
nindex.php?page=treesubj&link=11006تزوج حذيفة يهودية [ ص: 473 ] فكتب إليه عمر أن يفارقها، قال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات .
7338 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
حماد، عن
عبد الله، عن
عمر، عن
نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يكره أن
nindex.php?page=treesubj&link=11006يتزوج نساء أهل الكتاب، ويقول: قد أكثر الله المسلمات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أباح الله نكاح أهل الكتاب فقال: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فنكاح نساء أهل الكتاب مباح بظاهر الكتاب، فأما كراهية
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحهن فليس ذلك تحريم من
عمر، ألا ترى أن في بعض ما رويناه من الأخبار أن
حذيفة كتب إليه لما عزم عليه أن يطلقها أحرام هي؟ فقال: لا. وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدل على ذلك، ألا تراه يقول: قد أكثر الله المسلمات ولو كان نكاحهن حرام عند الله كان حراما بكل وجه كثرت المسلمات أو لم يكثرن .
[ ص: 474 ]
واختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=11006نكاح الكتابيات من أهل دار الحرب .
فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
ومجاهد ،
وأبو عياض .
7339 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين، عن
الحكم، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=treesubj&link=11008_11006لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا .
قال
الحكم: فحدثت به
إبراهيم فأعجبه ذلك .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول في نساء أهل الحرب من أهل الكتاب: إن كانوا المسلمين إذا نكحوهم يتركون أن يخرجوا بهن وبأولادهن إلى أرض الإسلام فلا بأس بذلك، وإن خافوا الحبس فلا ينبغي لمسلم أن يترك ذريته في أرض الكفر .
ذِكْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=11006نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) الْآيَةَ .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَحَلَّهُنَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ، وَلَكِنْ سَائِرَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
7332 - وَمِنْ حَدِيثِ
إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16602عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا
يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11446_11006قَوْلِهِ: ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) الْآيَةَ، نُسِخَ مِنْ ذَلِكَ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَحَلَّهُنَّ لِلْمُسْلِمِينَ .
وَقَدْ رُوِيَتْ أَخْبَارٌ تَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى هِيَ مُثْبَتَةٌ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِي الْآيَتَيْنِ نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ الْمُشْرِكَاتِ سِوَى أَهْلِ الْكِتَابِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11446قَوْلِهِ: ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) أَهْلُ الْأَوْثَانِ وَالْمَجُوسُ .
وَاخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَرَخَّصَ فِي نِكَاحِهِنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ
[ ص: 471 ] الْعِلْمِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَرُوِيَ أَنَّ
طَلْحَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً .
7333 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16599عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ
سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17347يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=15950زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=11006أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَلَا يَنْكِحُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ .
7334 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
سُلَيْمَانُ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16698عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ
أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16932مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، nindex.php?page=treesubj&link=11006أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَزَوَّجَ بِابْنَةِ الْفُرَافِصَةِ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ مَلَكَ عُقْدَةَ نِكَاحِهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ . 7335 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إِسْحَاقُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ
هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=11006أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً . 7336 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11006نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ. فَقَالَ: تَزَوَّجْنَاهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ
بِالْكُوفَةِ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍّ ، وَنَحْنُ لَا نَكَادُ
نَجِدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا، فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَّقْنَاهُنَّ، قَالَ: وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ .
[ ص: 472 ]
وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ،
وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ ، وَعَوَامِّ أَهْلِ
الْكُوفَةِ .
وَقَدْ رُوِيَتْ أَخْبَارٌ عَنِ الْأَوَائِلِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا نِكَاحَهُنَّ رُوِيَ أَنَّ
حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ يُفَارِقَهَا قَالَ:
nindex.php?page=treesubj&link=11006إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَدَعُوا الْمُسْلِمَاتِ وَتَنْكِحُوا الْمُومِسَاتِ .
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَيَقُولَ: قَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمَاتِ .
7337 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16599عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ
سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا
الصَّلْتُ بْنُ بِهْرَامَ قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ:
nindex.php?page=treesubj&link=11006تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً [ ص: 473 ] فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ يُفَارِقَهَا، قَالَ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَدَعُوا الْمُسْلِمَاتِ وَتَنْكِحُوا الْمُومِسَاتِ .
7338 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16628عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا
حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
عُمَرَ، عَنْ
نَافِعٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11006يَتَزَوَّجَ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَيَقُولَ: قَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمَاتِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : أَبَاحَ اللَّهُ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ قَبْلِكُمْ ) الْآيَةَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : فَنِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ مُبَاحٌ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ، فَأَمَّا كَرَاهِيَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نِكَاحَهُنَّ فَلَيْسَ ذَلِكَ تَحْرِيمٌ مِنْ
عُمَرَ، أَلَا تَرَى أَنَّ فِي بَعْضِ مَا رَوَيْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ
حُذَيْفَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ لَمَّا عَزَمَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَحَرَامٌ هِيَ؟ فَقَالَ: لَا. وَكَذَلِكَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: قَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمَاتِ وَلَوْ كَانَ نِكَاحُهُنَّ حَرَامٌ عِنْدَ اللَّهِ كَانَ حَرَامًا بِكُلِّ وَجْهٍ كَثُرَتِ الْمُسْلِمَاتُ أَوْ لَمْ يَكْثُرْنَ .
[ ص: 474 ]
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11006نِكَاحِ الْكِتَابِيَّاتِ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ .
فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ:
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
وَمُجَاهِدٌ ،
وَأَبُو عِيَاضٍ .
7339 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17182مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16006سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ
الْحَكَمِ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
nindex.php?page=treesubj&link=11008_11006لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا .
قَالَ
الْحَكَمَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ
إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ .
وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: إِنْ كَانُوا الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَكَحُوهُمْ يَتْرُكُونَ أَنْ يَخْرُجُوا بِهِنَّ وَبِأَوْلَادِهِنَّ إِلَى أَرْضِ الْإِسْلَامِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَإِنْ خَافُوا الْحَبْسَ فَلَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتْرُكَ ذُرِّيَّتَهُ فِي أَرْضِ الْكُفْرِ .