ذكر نكاح الذمية على المسلمة
فكره ذلك فريق .
ممن روي عنه أنه كره ذلك . ابن عباس
7340 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم شريك ، عن سالم، عن ، عن [ ص: 475 ] سعيد بن جبير قال: ابن عباس . لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة - يعني المسلم
ورخص فيه أكثر أهل العلم، وممن رخص فيه: ، سعيد بن المسيب والحسن ، ، والشعبي ، والنخعي وحماد ، والحكم، وهو قول ، سفيان الثوري ومالك ، ، والأوزاعي ، والشافعي وأبي عبيد، ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - أباح نكاح نساء أهل الكتاب كما أباح نكاح المؤمنات، فقال - جل ذكره - : ( وأبي ثور والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) . [ ص: 476 ]