ذكر نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة
قال : منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أبو بكر واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختها، أو أربعا سواها وقد طلقها طلاقا لا يملك رجعتها، فقالت طائفة: ليس له ذلك حتى تنقضي عدة التي طلق، روي عن أن المرء إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أن ينكح أختها، أو أربعا سواها حتى [ ص: 505 ] تنقضي عدة المطلقة. رضي الله عنه قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. وعن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك، وروي ذلك عن زيد بن ثابت . ابن عباس
7370 - حدثنا قال [حدثنا موسى بن هارون قال] : حدثنا أبو بكر عائذ بن حبيب، عن حجاج ، عن ، عن الشعبي علي قال: . لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق
7371 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر ابن علية ، عن سفيان، عن ، عن أبي الزناد ، عن سليمان بن يسار ، أن زيد بن ثابت مروان سأله عنها فكرهها .
7372 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن أبي قلابة قال: للوليد بن عقبة أربع نسوة، فطلق واحدة [ ص: 506 ] فبتها، ثم نكح الخامسة في عدتها، فناداه وهو جالس في طائفة الدار: ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق ابن عباس . كان
وممن هذا مذهبه مجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال وعطاء بن أبي رباح ، سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي، وحكي هذا القول عن وأحمد بن حنبل ابن شبرمة، وزفر .
وقالت طائفة: له أن يتزوج أخت التي فارقها ثلاثا وهي في العدة، وينكح الخامسة إذا طلق إحدى نسائه الأربع قبل [أن] تنقضي عدة المطلقة، كذلك قال عطاء ......................... [ ص: 507 ] ، وهي خلاف رواية عبد الملك عنه، وهذه الرواية أثبت . والزهري
وممن روي عنه أنه قال: له أن يتزوج أختها في عدتها إن شاء: ، زيد بن ثابت والحسن ، ، وسعيد بن المسيب . وخلاس بن عمرو
7373 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن ، عن الشعبي قال: زيد بن ثابت . إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها
وكذلك قال القاسم بن محمد ، ، وبه قال وعروة بن الزبير ، ابن أبي ليلى رحمه الله والشافعي ، وأبو ثور وأبو عبيد، وحكى أبو عبيد ذلك عن وكذلك نقول، وذلك لأن الله - جل وعز - إنما حرم الجمع بين الأختين، وهذا غير جامع بينهما، وقد زال عن الأولى منهما المطلقة ثلاثا حكم الأزواج من الظهار، والطلاق، والإيلاء، واللعان لو قذفها [ ص: 508 ] بعد أن طلقها ثلاثا، وكذلك لا ميراث لها عند جميع أهل العلم إذا طلقها في حال الصحة، فإذا كان حكمها في جميع ما ذكرناه حكم الأجنبيات، كان في تزوج أخت المطلقة، وأربعا سواها كذلك . مالك،