الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرء إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أن ينكح أختها، أو أربعا سواها حتى [ ص: 505 ] تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختها، أو أربعا سواها وقد طلقها طلاقا لا يملك رجعتها، فقالت طائفة: ليس له ذلك حتى تنقضي عدة التي طلق، روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. وعن زيد بن ثابت أنه كره ذلك، وروي ذلك عن ابن عباس .

                                                                                                                                                                              7370 - حدثنا موسى بن هارون قال [حدثنا أبو بكر قال] : حدثنا عائذ بن حبيب، عن حجاج ، عن الشعبي ، عن علي قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق .

                                                                                                                                                                              7371 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية ، عن سفيان، عن أبي الزناد ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، أن مروان سأله عنها فكرهها .

                                                                                                                                                                              7372 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال: كان للوليد بن عقبة أربع نسوة، فطلق واحدة [ ص: 506 ] فبتها، ثم نكح الخامسة في عدتها، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار: ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق .

                                                                                                                                                                              وممن هذا مذهبه مجاهد وإبراهيم النخعي ، وعطاء بن أبي رباح ، وبه قال سفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، وزفر .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: له أن يتزوج أخت التي فارقها ثلاثا وهي في العدة، وينكح الخامسة إذا طلق إحدى نسائه الأربع قبل [أن] تنقضي عدة المطلقة، كذلك قال عطاء ......................... [ ص: 507 ] والزهري ، وهي خلاف رواية عبد الملك عنه، وهذه الرواية أثبت .

                                                                                                                                                                              وممن روي عنه أنه قال: له أن يتزوج أختها في عدتها إن شاء: زيد بن ثابت ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وخلاس بن عمرو .

                                                                                                                                                                              7373 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال القاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وبه قال ابن أبي ليلى ، والشافعي رحمه الله وأبو ثور ، وأبو عبيد، وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك، وكذلك نقول، وذلك لأن الله - جل وعز - إنما حرم الجمع بين الأختين، وهذا غير جامع بينهما، وقد زال عن الأولى منهما المطلقة ثلاثا حكم الأزواج من الظهار، والطلاق، والإيلاء، واللعان لو قذفها [ ص: 508 ] بعد أن طلقها ثلاثا، وكذلك لا ميراث لها عند جميع أهل العلم إذا طلقها في حال الصحة، فإذا كان حكمها في جميع ما ذكرناه حكم الأجنبيات، كان في تزوج أخت المطلقة، وأربعا سواها كذلك .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية