ذكر ميراث المفقود
اختلف أهل العلم في الرجل يفقد .
فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [ الشعبي ] وقال عن الشافعي كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله .
كذلك قال أصحاب الرأي، وهذا شبه مذهب الشافعي .
وكان مالك يقول في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي . [ ص: 535 ]
وقالت طائفة: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإن ماله يقسم بين ورثته، هكذا قال قتادة ، وأحمد بن حنبل .
وقال أحمد: إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه .
قال أبو بكر : لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته .


