ذكر ميراث المفقود
اختلف أهل العلم في الرجل يفقد .
فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [ ] وقال عن الشعبي كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله . الشافعي
كذلك قال أصحاب الرأي، وهذا شبه مذهب . الشافعي
وكان يقول في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي . [ ص: 535 ] مالك
وقالت طائفة: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإن ماله يقسم بين ورثته، هكذا قال ، قتادة . وأحمد بن حنبل
وقال أحمد: . إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه
قال : لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته . أبو بكر