مسألة
واختلفوا في . العبد يغيب عن امرأته فلا يدري أين هو
فقالت طائفة: يضرب له نصف أجل الحر إذا لم يدر أين العبد .
هذا قول ، الزهري . ومالك بن أنس
وقال أحمد: تربص سنتين في الأمة يفقد زوجها. وقال : على الأمة نصف ما على الحرة إلا على الظهار. وفي قول الأوزاعي ، سفيان الثوري ، وأهل والشافعي العراق : . [ ص: 536 ] العبد والأمة والحرة في ذلك واحد، لا تزوج زوجة المفقود أبدا حتى يعلم يقين وفاته