ذكر الرضاعة بالوجور والسعوط والحقنة
اختلف أهل العلم في الوجور والسعوط باللبن .
فقالت طائفة: الوجور والسعوط في الحولين يحرم. كذلك قال ، سفيان الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وكذلك قال وأبو ثور . الشعبي
وقال مالك في الوجور كذلك .
[قال] : وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع . أبو بكر
وفيه قول ثان: روي عن أنه سئل عن عطاء الخراساني: فقال: لا يحرم شيئا . [ ص: 567 ] سعوط اللبن للصغير؟
وكان يقول: في الحقنة قولان: أحدهما: أنه جوف، وذلك أنها تفطر الصائم . الشافعي
والآخر: أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة، لأنه يغتذى من المعدة، وليست كذلك الحقنة .
وحكى بعض البصريين عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا: لا تحرم الحقنة .