ذكر الرضاعة بالوجور والسعوط والحقنة
اختلف أهل العلم في الوجور والسعوط باللبن .
فقالت طائفة: الوجور والسعوط في الحولين يحرم. كذلك قال سفيان الثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. وكذلك قال الشعبي .
وقال مالك في الوجور كذلك .
[قال] أبو بكر : وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع .
وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني: أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير؟ فقال: لا يحرم شيئا . [ ص: 567 ]
وكان الشافعي يقول: في الحقنة قولان: أحدهما: أنه جوف، وذلك أنها تفطر الصائم .
والآخر: أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة، لأنه يغتذى من المعدة، وليست كذلك الحقنة .
وحكى بعض البصريين عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا: لا تحرم الحقنة .


