ذكر الاسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة
اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: فرخصت طائفة في ذلك، وممن رخص فيه: الحسن، ، وابن سيرين . والنخعي
وقال لا بأس به - يعني: لبن الفاجرة - وكذلك قال الثوري: في لبن النصرانية . مالك
وكرهت طائفة ذلك: كره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور. وحكى أبو عبيد ذلك عن وكره مالك. أبو عبيد ذلك، ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح . [ ص: 568 ]
وكان أحمد يكره لبن ولد الزنا أن يرضع به، وكره ذلك . إسحاق
وكان ينظر إلى اللبن، فإن لحق نسب المولود الذي أرضع بلبنه الواطئ كان المرضع ابن الزوج الذي يلحق به النسب. وإن كان نسب المولود الذي أرضع بلبنه لا يلحق بالواطئ لم يكن المرضع بذلك اللبن ابن الرجل الواطئ. وكذلك قال الشافعي . وكذلك نقول . أبو ثور
ولا يحرم أن تسترضع الفاجرة والذمية، واسترضاع المسلمة أقرب إلى القلب .