ذكر رضاع [البكر التي] لم تنكح  
أجمع كل من [نحفظ] عنه من أهل العلم أن البكر التي لم تنكح قط لو نزل لها لبن فأرضعت به مولودا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة .  [ ص: 570 ] 
كذلك قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي، وهو مذهب  الثوري،  وذكر  ابن القاسم  أنه مذهب  مالك   . 
وقال  مالك  في المرأة التي كبرت وأسنت أنها إن درت وأرضعت: أنها تكون أما. وكذلك قال  الأوزاعي  في الكبيرة . 
وهو يشبه مذهب  الشافعي  ،  وأبي ثور   . 
وكذلك نقول في المسألتين جميعا، لأن التحريم إنما يكون باللبن، فمتى كان اللبن وجب أن يحرم به . 
وكان  مالك   والشافعي  يقولان في رجل أرضع صبية ودر عليها:  إنه لا يكون رضاعا . 
قال  الشافعي   : لأن الله - جل وعز - يقول ( والوالدات   ) [و] الوالدون [غير] الوالدات . 
وقال  مالك:  لأن الله - جل ثناؤه - يقول: ( وأمهاتكم   ) . وكره  مالك   والشافعي  نكاحها. وكذلك نقول .  [ ص: 571 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					