مسائل من باب الرضاعة
[قال ] : كان أبو بكر ، الشافعي ، وأصحاب الرأي، وابن وأبو ثور القاسم صاحب مالك يقولون: في وكذلك نقول . صبيين شربا من لبن البهيمة: أن ذلك لا يكون رضاعا.
وقال [ ] ، وأصحاب الرأي: أبو ثور وكذلك لو حلب من ثديها بعد الموت فأسقيه صبي كان كذلك أيضا، وذلك أن الشيء الذي به يحرم هو اللبن. وكذلك قال لو أن امرأة حلبت ما يحرم من اللبن في إناء ثم ماتت فأسقيه صبي، حرم عليه منها ما يحرم بالرضاع وهي حية. صاحب ابن القاسم . مالك
وقال : الأوزاعي لأن اللبن لا يموت. وكان إذا رضع صبي من لبن امرأة ميتة حرم عليه بناتها، لا يجعل لما يحلب بعد الموت [ ص: 573 ] حكما قال: لأنه لا يكون للميت فعل. وكان يقول: إذا أرضعت امرأة صبيا أربع رضعات ثم حلب منها لبن، ثم ماتت، فأوجره الصبي بعد موتها كان ابنها . الشافعي
قال : وبالقول الأول أقول، لأن المعنى الذي يقع به التحريم [اللبن، واللبن قائم في حياتها، وبعد وفاتها، وليس الذي يقع به التحريم] الميتة، فيكون لها فعل، ولا يجوز أن يقال: مات اللبن لموتها، إذ لا روح في اللبن، فحكم ذلك في حياتها وبعد وفاتها واحد، غير أنه لبن نجس إذ هو في ظرف ميت . أبو بكر
وقال : الشافعي ولو قال مكانه: غلطت أو وهمت لم يقبل منه، لأنه قد أقر أنهما ذواتا محرم منه، قيل: يلزمه لهما، أو يلزمهما له شيء، وكذلك قال وإذا أقر الرجل أن امرأة أمه من الرضاعة أو ابنته من الرضاعة، ولم ينكح واحدة منهما، وكان لها سن يحتمل أن يرضع مثلها مثله لو ولدته، لم تحلل له واحدة منهما أبدا في الحكم، ولا من بناتهما، . قالا: وكذلك لو كانت هي المقرة بذلك [وهو يكذبها ثم قالت] : غلطت، لأنها أقرت به في حال (لا تدفع بها عن [ ص: 574 ] نفسها) ، قالا: وإن قال هذا بعد النكاح، ولم يدخل بها، فأقرت بذلك، فرق بينهما، ولا مهر لها، ولا متعة، وإن كذبته فرق بينهما، وجعل عليه نصف الصداق لها. وإن أرادا ما هي أخته من الرضاعة، فإن حلفت كان لها نصف المهر، وإن نكلت حلف على أنها أخته وسقط عنه نصف المهر. وإن كانت هي المدعية بعد النكاح لم تصدق على إفساد النكاح، ويستحلف لها. فإن حلف أثبت النكاح، وإن نكل حلفت وفسخ النكاح، ولا شيء لها، وإن لم تحلف فهي امرأته . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: فإنهما يصدقان، وله أن يتزوجها إن شاء، وإن ثبت على قوله الأول، فقال: هو حق كما قلت، ثم تزوجها، فإنه يفرق بينهما، وأمهرها إن لم يكن دخل بها، ولو أقرا جميعا بذلك ثم أكذبا أنفسهما وقالا: أخطأنا ثم تزوجها، فإن النكاح جائز، لا يفرق بينهما . إذا قال لامرأة هي أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها وقال: إنما وهمت أو أخطأت، أو نسيت، فصدقته المرأة
قال : بقول أبو بكر أقول . الشافعي
[ ص: 575 ] واختلفوا في كذلك قال الرجل يطلق المرأة رجاء أن تنقضي عدتها، وتنكح آخر فتحمل منه فقالت طائفة: اللبن منهما جميعا. إذ هو الشافعي بالعراق، وقال بمصر: وإذا ثاب لها لبن في الوقت الذي يكون لها فيه لبن من الحمل الآخر، كان اللبن من الأول بكل حال، ولو كان لبنها ينقطع، فلم يثب حتى كان هذا الحمل الآخر في وقت يمكن أن يثوب فيه اللبن من الآخر ففيها قولان: أحدهما: أن اللبن من الأول .
والآخر: إذا انقطع الانقطاع البين ثم ثاب فهو من الآخر .
وقال : اللبن للأول حتى يصير في الحال التي ينزل للحامل لبن، وإذا كان ذلك الحال كان اللبن للأخير، وإن كان يمكن أن يكون اللبن في الثديين حتى يدركه الثاني كان منهما . أبو ثور
وقال النعمان : اللبن من الأول حتى [تلد] .
قال أبو يوسف: إن عرف أن هذا اللبن من الحمل الثاني فهو من الآخر وقد انقطع من الأول .
وقال محمد: أستحسن أن يكون منهما جميعا حتى تضع .
قال : وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أبو بكر . [ ص: 576 ] حكم لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني