ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر
اختلف أهل العلم في الرجل يزوج أمته من عبده بغير مهر: فقالت طائفة: له أن يزوجها منه . [ ص: 591 ]
كذلك قال ، ابن عباس ، وسفيان الثوري ، والشافعي وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
7456 - حدثنا ، أخبرنا إسحاق ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء قال: قال في ابن عباس قال: لا بأس بذلك . الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر،
وقالت طائفة: يصدقها ما شاء ولو درهم، ويحضر ذلك رجلان، هذا قول . الأوزاعي
وقال لا يجوز أن يزوج رجل أمته عبده بغير صداق، فإن كان ذلك وفات بدخول، مضى نكاحهما، وفرض لها ربع دينار فصاعدا . مالك:
قال : لا يفسد النكاح بفساد المهر. والنكاح ثابت. وبمهر أحب إلي. والله أعلم . [ ص: 592 ] أبو بكر