مسألة 
واختلفوا في الرجل يعتق أمته، ويتزوجها يجعل عتقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها:  فقالت طائفة: لا شيء عليها. كذلك قال  قتادة   . 
وقالت طائفة: تسعى في نصف قيمتها. كذلك قال  سفيان الثوري   . 
وقول من قال: عتقها صداقها . 
وقال الحسن:  تؤدي إليه نصف ثمن رقبتها . 
وقال الحكم: ترد نصف ثمنها . 
وقال  الأوزاعي   : إذا طلقها قبل أن يدخل بها، فإن مهرها نصف قيمتها، فلها من ذلك النصف، وتؤتي إلى سيدها النصف، وذلك ربع قيمتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					