الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في السيد يزوج أمته، فيتلفها السيد بقتل أو يبيعها حيث لا يقدر عليها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا مهر لها حتى يدفعها إليه . [ ص: 602 ]

                                                                                                                                                                              حكي هذا القول عن الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان : إذا قتلها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، ولا ولاء له عليها. وقال أبو يوسف، ومحمد : المهر في الأمة لمولاها .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان : إذا قتلت الحرة نفسها قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا عليه .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : إن لم يدخل بها حتى قتلها المولى كان الصداق لها، وهو للمولى. فإن باعها المولى في موضع لا يقدر عليها، فقد أساء والمهر لها، وللمولى الذي باعها أن يأخذها بذلك .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية