الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يزوج أمته، ويمتنع السيد أن يبوئها معه بيتا: فقالت طائفة: لا يجب لها نفقة حتى يبني بها إلى منزله أو تبيت عنده، فإن كان يأتيها في بيت أهلها فلا نفقة عليه. كذلك قال مالك. وهكذا قال النعمان ، قال: إن لم يبوئها بيتا، فلا سكنى لها، ولا نفقة . [ ص: 603 ]

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : لا نفقة لها، إذا حبسوها عنه حتى يخلو بينه وبينها .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي - إذ هو بالعراق - : لا يجب عليه نفقتها حتى تبوأ معه بيتا، ثم هي واجبة النفقة .

                                                                                                                                                                              وقال الثوري: إذا قالوا: تعمل بالنهار، ونبعثها إليك بالليل، فعلى الزوج نفقتها. وكذلك قال أحمد، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : إذا أراد أن يبوئها بيتا، ويقطعها عن مولاها، فإن كان اشترط ذلك في عقد النكاح فذلك له، وعليه نفقتها وكسوتها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية