مسألة 
واختلفوا في الرجل يزوج أمته، ويمتنع السيد أن يبوئها معه بيتا:  فقالت طائفة: لا يجب لها نفقة حتى يبني بها إلى منزله أو تبيت عنده، فإن كان يأتيها في بيت أهلها فلا نفقة عليه. كذلك قال مالك. وهكذا قال النعمان  ، قال: إن لم يبوئها بيتا، فلا سكنى لها، ولا نفقة .  [ ص: 603 ] 
وقال  سفيان الثوري   : لا نفقة لها، إذا حبسوها عنه حتى يخلو بينه وبينها . 
وقال  الشافعي   - إذ هو بالعراق   - : لا يجب عليه نفقتها حتى تبوأ معه بيتا، ثم هي واجبة النفقة . 
وقال الثوري: إذا قالوا: تعمل بالنهار، ونبعثها إليك بالليل، فعلى الزوج نفقتها. وكذلك قال أحمد،  وإسحاق   . 
وقال  أبو ثور   : إذا أراد أن يبوئها بيتا، ويقطعها عن مولاها، فإن كان اشترط ذلك في عقد النكاح فذلك له، وعليه نفقتها وكسوتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					