مسألة
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يجب لها نفقة حتى يبني بها إلى منزله أو تبيت عنده، فإن كان يأتيها في بيت أهلها فلا نفقة عليه. كذلك قال مالك. وهكذا قال الرجل يزوج أمته، ويمتنع السيد أن يبوئها معه بيتا: النعمان ، قال: إن لم يبوئها بيتا، فلا سكنى لها، ولا نفقة . [ ص: 603 ]
وقال : لا نفقة لها، إذا حبسوها عنه حتى يخلو بينه وبينها . سفيان الثوري
وقال - إذ هو الشافعي بالعراق - : لا يجب عليه نفقتها حتى تبوأ معه بيتا، ثم هي واجبة النفقة .
وقال الثوري: إذا قالوا: تعمل بالنهار، ونبعثها إليك بالليل، فعلى الزوج نفقتها. وكذلك قال أحمد، وإسحاق .
وقال : إذا أراد أن يبوئها بيتا، ويقطعها عن مولاها، فإن كان اشترط ذلك في عقد النكاح فذلك له، وعليه نفقتها وكسوتها . أبو ثور