ذكر الوضوء من القيء
اختلف أهل العلم في الوضوء من القيء، فأوجبت طائفة منه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى الوضوء، علي بن أبي طالب، وكان وأبو هريرة، يأمر بالوضوء منه، وروينا عن ابن عمر أنه قال: الحدث حدثان حدث من فيك، وحدث من أسفل منك، وعن ابن عباس أنه قال: الإفطار [ مما ] دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج، وليس مما دخل. ابن عباس
[ ص: 291 ]
77 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه قال: فإن تكلم استقبل، وإن لم يتكلم بنى على ما مضى من صلاته. من وجد رزا في بطنه، أو رعافا، أو قيئا، فلينصرف وليتوضأ،
78 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، سالم، عن قال: ابن عمر، ثم يرجع فيبني ما بقي على ما مضى إن لم يتكلم. إذا رعف الرجل، أو ذرعه القيء، أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ،
79 - حدثنا محمد بن نصر، نا محمد بن يحيى، نا نا مسلم بن إبراهيم، همام، نا علي بن سفيان، عن عطاء، عن قال: أبي هريرة، يعاد الوضوء من القيء، والرعاف.
80 - حدثنا محمد، نا أنا إسحاق، علي الرازي، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن قال: ابن عباس، الحدث حدثان: حدث من فيك، وحدث من أسفل منك.
81 - حدثنا نا يحيى بن يحيى، عن يزيد بن زريع، عكرمة، عن ابن [ ص: 292 ] عباس، أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل.
وممن رأى منه الوضوء عطاء بن أبي رباح، وبه قال والزهري، الأوزاعي، وأحمد بن حنبل.
وقال أصحاب الرأي: إن تقيأ متعمدا [ أو غير متعمد ] أو قلس ملء فيه أعاد الوضوء، وإن كان القلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء.
واختلف أصحاب الرأي إذا تقيأ ملء فيه بلغما: فقال النعمان ومحمد: لا يعيد الوضوء، وقال يعقوب: البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملء فيه، أعاد الوضوء.
وكان وأصحابه لا يرون في القيء وضوءا، وكذلك قال مالك الشافعي وأبو ثور.
وقال رأيت مالك: ربيعة يقلس ثم لا ينصرف حتى يصلي.
[ ص: 293 ]