ذكر وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه
700 - أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا أخبرني ابن وهب، يحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك، وعمرو، عن عن هشام بن عروة، فاطمة بنت المنذر، عن أنها قالت: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة ، فقال: "لتحته ثم لتقرصه، ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه" . أسماء بنت أبي بكر
701 - حدثنا يحيى، ثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، أخبرني ثابت الحداد، عدي بن دينار، قال: سمعت قالت: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن دم الحيض يكون في الثوب. قال: "حكيه بضلع، واغسليه بماء، وسدر" . أم قيس بنت محصن، حدثني [ ص: 272 ]
وقد روينا عن عائشة، أنهما أمرتا بغسل دم المحيض من الثوب. وأم سلمة
702 - حدثنا نا سهل بن عمار، مصعب، نا ، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن قالت: عائشة وإن لم يكن أصابه شيء صلت فيه" . "إذا تطهرت المرأة من حيضتها، فإن كان ثوبها أصابه أذى غسلت ما أصابه،
703 - وحدثونا عن الدورقي، نا عبد الرحمن، بكار بن يحيى، عن جدته، قال: حدثتني قالت: " دخلت على فسألتها امرأة، فقالت أم سلمة، قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبث إحدانا أيام حيضتها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تمكث فيه فإن أصابه دم غسلناه، وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يكن يمنعنا ذلك أن نصلي فيه ". أم سلمة: عن
قال أبو بكر: يجب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، وحكم سائر الدماء كحكم دم المحيض، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره، وليس لقول من قال: إذا كان ما أدركه الطرف منه لا يكون لمعة لا يفسد الصلاة معنى؛ لأن الأخبار على العموم، ويدخل فيها قليل الدم [ ص: 273 ] ، وكثيره فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسل دم الحيضة، وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئا بغير حجة. فغسل دم الحيضة