ذكر النهي عن بيع الكلب
7810 - أخبرنا قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أبي مسعود الأنصاري، ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن . [ ص: 24 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي : الحلوان هو ما يعطاه الكاهن، ويجعل له على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل حلوانا إذا حبوته بشيء. وقال أبو عبيد : الحلوان الرشوة، يقال منه: حلوت [أي] رشوت .
7811 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، إسرائيل، عن عن عبد الكريم الجزري، قيس بن حبتر، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس، : إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه، فاملأ كفه ترابا ابن عباس "ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب حرام". قال .
قال فقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب. وقد اختلف أهل العلم في تحريم ثمنه: فحرمت طائفة ثمنه ولم تر على من قتله غرما . أبو بكر:
هذا قول وقال الشافعي. : الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين، الكلب لمن أخذه. وبمثل قول الأوزاعي قال الشافعي . وقد روينا عن غير واحد أنهم نهوا عن بيع الكلاب . أحمد بن حنبل
7812 - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن قال: أبي هريرة وقال: هو من السحت وثمن الكلب . [ ص: 25 ] كان يكره مهر البغي،
قال وممن كره ذلك أبو بكر: الحسن البصري، والحكم، وحماد .
وأباحت طائفة - لا معنى لقولها، إذ قولها خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الكلاب كلها، وأوجبت على قاتلها الغرم. هذا قول النعمان .
وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد من بين الكلاب كلها. روي هذا القول عن وبه قال جابر بن عبد الله، ورخص إبراهيم النخعي، عطاء في وقال: لا بأس به. ثمن كلب الصيد
7813 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، أبو نعيم، حدثنا حماد، عن عن أبي الزبير، جابر : أنه نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد .
وقد روينا عن قولا رابعا، روينا عنه أنه قال: إن عطاء بن أبي رباح . [ ص: 26 ] قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم [لأهله] ثمنه
وفرقت طائفة خامسة بين بيع الكلب وإلزام قاتله قيمته، فكرهت أثمان الكلاب كلها، ورأت على من قتل كلب صيد أو ماشية قيمته. هذا قول . مالك بن أنس
قال وإذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وأخبر أنه حرام فذلك على العموم، يدخل فيه جميع الكلاب، ولا يجوز أن يستثنى من خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخبر مثله، وإذا لم يكن له ثمن لم يجز أن يغرم من قتل كلبا - أي كلب كان - قيمته. فإن قال قائل: لما جاز الانتفاع به جاز بيعه، قيل: قد وجدت المضطر تحل له الميتة، ولحم الخنزير في حال الضرورة، وغير جائز بيع ذلك بوجه ولو استهلك مستهلك ما أبيح للمضطر من الميتة ولحم الخنزير لم يكن على مستهلكه قيمة . أبو بكر: