الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الحنطة بالدقيق

                                                                                                                                                                              واختلفوا في بيع الحنطة بالدقيق .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا يجوز ذلك وزنا ولا كيلا، كذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وروي عن الحسن، ومكحول، وأبي هاشم، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، أنهم كرهوا ذلك .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به مثلا بمثل، هكذا قال مالك بن أنس، وابن شبرمة، وقتادة، والنخعي، وروي ذلك عن أبي الزناد، وربيعة، والليث بن سعد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزنا بوزن، ويكره ذلك كيلا بكيل، كذلك قال أحمد وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس بالحنطة بالدقيق متفاضلا، هذا قول أبي ثور، وحكي هذا القول عن يحيى بن سعيد الأنصاري .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: والذي أقول به أن بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا لا يجوز، وأحب إلي أن لا يباع مثلا بمثل، فإن بيع يدا بيد مثلا بمثل لم أفسخ البيع فيه إذ لا دليل موجود يوجب فسخه . [ ص: 211 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية