ذكر اختلاف أهل العلم في ثمن الهر
أجمع أهل العلم على أن مباح . اتخاذ الهر
واختلفوا في بيعه، فرخصت طائفة منهم في بيعه وأكل ثمنه .
7817 - حدثنا قال: حدثنا الربيع بن سليمان حجاج الأزرق قال: حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسا . [ ص: 28 ] ابن عباس،
قال هذا قول أبو بكر: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والحكم، وحماد، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .
وكرهت طائفة روينا كراهية ذلك عن بيع السنور، أبي هريرة وجابر .
7818 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع، حماد، عن أبي المهزم، عن وعن أبي هريرة، عن أبي الزبير جابر أنهما كرها . ثمن الهر
وهذا قول وروينا ذلك عن جابر بن زيد، طاوس، ومجاهد .
قال إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الهر، فثمنه كثمن الكلب، وإن لم يثبت فبيعه كبيع سائر ما لا يجوز أكل لحمه ويجوز بيعه والانتفاع به، وذلك مثل الحمير والبغال . [ ص: 29 ] أبو بكر:
7819 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر عن وكيع، قال: أرى الأعمش، أبا سفيان ذكره عن جابر قال: ثمن الهر . [ ص: 30 ] نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن