ذكر النهي عن بيع المضامين والملاقيح
أجمع أهل العلم على أن باطل . بيع المضامين والملاقيح
7828 - ومن حديث ، قال: أخبرنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا النضر بن شميل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، : أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح. محمد بن نصر، عن . وحدثني إسحاق علي، عن أبي عبيد أنه قال: الملاقيح: ما في البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضرب الفحل في عامه أو أعوام . [ ص: 35 ]
قال وإذا بطل البيع في ذلك وفي بيع حبل الحبلة بطل كل ما كان في معناه، وذلك بيع ما لم يخلق مما يحتمل أن يكون موجودا وغير موجود، ويبطل على هذا المعنى كل ما أبيع في وعاء أو ظرف يجهله المتبايعان أو أحدهما، ويبطل على هذا المعنى أيضا بيع الرطاب جزات وبيع الجنية الثانية والثالثة من القثاء والجرجير والخيار والتين، وكل ما خرج من الشجر بطنا بعد بطن، لأن ذلك قد يكون وقد لا يكون، ويكون قليلا وكثيرا ووسطا، وكل ذلك في معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه . أبو بكر: