ذكر بيع العبد الآبق والبعير الشارد 
قال  أبو بكر:  ومن بيع الغرر بيع العبد الآبق والبعير الشارد،  وقد اختلف فيه، فقالت طائفة: لا يجوز بيعهما . 
كذلك قال  مالك بن أنس،   والشافعي،   وأبو ثور،  وأصحاب الرأي . 
وفيه قول ثان. 
 7837  - حدثنا  علي بن عبد العزيز،  حدثنا  أبو النعمان،  حدثنا  حماد بن زيد،  عن أيوب،  عن نافع،  أن  ابن عمر  اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا  . 
وقال  ابن سيرين:  لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا، وحكي ذلك عن شريح   . 
قال  أبو بكر:  وبالقول الأول أقول، لأنه من بيوع الغرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .  [ ص: 42 ] 
				
						
						
