ذكر الأمر بوضع الجوائح
7861 - أخبرنا قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة، حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن : جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح . [ ص: 65 ]
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يجب وضع الجوائح، على ظاهر حديث الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحا، وخلى البائع بينها وبين المشتري ثم أصابت الثمرة جائحة. . هذا قول جابر بن عبد الله أحمد بن حنبل وأبي عبيد، وجماعة من أهل الحديث .
7862 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون محمد بن الصباح، قال: أخبرنا قال: حدثني أنس بن عياض، عن عبد الملك بن جريج، عن أبي الزبير، قال: لو جابر بن عبد الله، ما حل لك أن تأخذ منه شيئا، لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! . بعت من أخيك ثمرا ثم أصابته جائحة
7863 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الحسن بن علي قال: حدثنا أبو عاصم، عن قال: أخبرني ابن جريج عن أبو الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جابر بن عبد الله، . "لو بعت من أخيك (ثمرة) فأصابته جائحة، فلا حل لك أن تأخذها (لم) تأخذ مال أخيك بغير حق؟! "
قال فاحتج من أبو بكر: بظاهر هذه الأخبار، وقال: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقد فرض الله طاعته، ولا يجوز ترك ظاهر الخبر للشيء يتوهمه متوهم، ولا لتوهين ذكره ذاكر، ولا يجوز ترك ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لسنة مثلها، أو إجماع، [ ص: 66 ] فلا نعلم سنة عارضت هذه السنة، ولا أجمع أهل العلم على القول بخلاف حديث جابر . وضع الجوائح
وقالت طائفة: لا يرجع من اشترى الثمرة، وسلمت إليه بالجائحة تصيب الثمرة على البائع. هذا قول قال الشافعي، قال الشافعي: سفيان: كان حميد يذكر بعد ذكر بيع السنين كلاما من قبل وضع الجوائح لا أحفظه. قال وقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه الشافعي: سفيان من حديث حميد يدل على أمره بوضعها على مثل ما أمر بالصلح قضاء على الخبر، ويجوز غيره، فلما احتمل ذلك لم يجز أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب [لهم] إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت [بوضعه] . وحكي عن النعمان أنه قال: لا يرجع بالجائحة .
قال ومال إلى هذا القول أبو بكر: . الليث بن سعد
وقالت طائفة: الجائحة التي توضع عن المشتري: الثلث فصاعدا، ولا يوضع أقل من الثلث، والجائحة من الريح، والحريق، والبرد، وإن كان أقل من الثلث فمن مال المشتري .
وقال رحمه الله: ليس جائحة الزرع جائحة. وكل ما بيع من الثمار بعد ما يبس فلا جائحة فيه . [ ص: 67 ] مالك
قال ومال أبو بكر: إلى أن يخفف الثلث عن الذي اشترى . إسحاق
قال وقال بعض أهل العلم: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: قال: والدليل على أن ذلك كذلك: خبر "إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة ما حل لك أن تأخذ منه شيئا، لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!: إنما هو أن تبيعه الثمرة قبل يبدو صلاحها". حميد عن أنس . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال رسول الله: "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه"
قال: فدلت هذه اللفظة إذ هي موافقة للفظ حديث جابر - أن المراد من حديث جابر: من باع ثمرة لم يبد صلاحها، ولو لم يكن كذلك لم يفد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ويستحيل أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا معنى له، وإذا ثبت أن بائع الثمرة بعد أن يبدو صلاحها بائع ما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعه، وإحراز ثمنه، وأخذه بحق، بان أن مآل أخذ مال أخيه بغير حق: من باع ثمرة لم يبد صلاحها . [ ص: 68 ] بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها شيئا،