ذكر بيع مبتاع الثمرة الثمرة بعد القبض قبل يصرم
اختلف أهل العلم في فرخصت طائفة في بيعها. وممن روينا عنه الرخصة في ذلك الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل وتسلم إليه ثم يبيعها قبل يصرم، الزبير بن العوام، وبه قال وزيد بن ثابت. الحسن البصري، وقال وأحمد بن حنبل، أحمد: كيف يقدر على غير هذا .
7865 - حدثنا حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، عبدة بن سليمان، عن عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أن سليمان بن يسار، زيد بن ثابت، لم يريا بأسا أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل إذا أدركه ثم يبيعه في رؤوس النخل قبل أن يصرمه . والزبير بن العوام
وكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه ابن عباس، وعكرمة، . وأبو سلمة بن عبد الرحمن
واختلف فيه عن فرويت عنه الرخصة، والكراهة . ابن سيرين،
7866 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، عبد الوهاب، حدثنا عن شعبة، عن عكرمة، عن قتادة، : أنه كان يكره إذا ابن عباس أن يبيعها حتى يصرمها . اشترى الثمرة في رؤوس النخل
قال قبض ثمر النخل في رؤوس النخل كقبض سائر السلع [ ص: 70 ] إذا خلي بين المشتري وبين الثمرة، فإذا خلي بينه وبينها فبيعها جائز كبيع سائر السلع . أبو بكر: