مسألة
واختلفوا فيما رخص فيه من بيع العرايا: فكان رحمه الله يقول: مالك بن أنس من النخل، والعنب، والتين، والرمان، والزيتون، والثمار كلها. وبه قال العرايا تكون في الشجر كله: وكان الأوزاعي، يقول: لا تكون العرايا إلا في النخل . الليث بن سعد
وقال العرايا من العنب كهي من النخل لا يختلفان، وأحب أن لا تجاوز ما وصفت . [ ص: 83 ] الشافعي: