ذكر الخيار الذي جعل لمشتري المصراة بعد الحلب بين أن يرد المصراة مع صاع من تمر أو حبسها والرضا بالعيب
7902 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها له ومعها صاعا من تمر" .
قال يدل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإبل والغنم في الحكم مع اختلاف ألبانها في القلة والكثرة، واختلاف ألوان التمور، واختلاف قيم الألبان في البلدان والأوقات لما جعل الصاع من التمر عوضا عن لبن المصراة على سبيل ما ذكرناه من اختلافها وتباينها على أن ذلك غير معقول عللها، بل هي عبادة تعبد الله بها خلقه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتسليم لذلك يجب، ولا يجوز حمل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل هذا أو نحوه على القياس والنظر . [ ص: 96 ] أبو بكر: