ذكر النهي عن ربح ما لم يضمن
جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه . نهى عن ربح ما لم يضمن
7930 - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ، داود بن قيس، عن عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعيب، . [ ص: 115 ] نهى عن ربح ما لم يضمن
قال وهذا إسناد يدفعه قوم، وربما قال به بعضهم: حدثنا أبو بكر: أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا قال: وسئل حمدان بن علي الوراق أحمد عن فقال: ربما احتججنا بحديثه وربما هجس في القلب منه شيء. وذكر الأثرم عنه نحو ذلك، قال: أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه، ثم قال عمرو بن شعيب يروي عن رجل عنه. قال مالك أبو عبد الله: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وكان لا يرى القول به ودفع ناس من أهل الحديث القول بحديثه. وقال به منهم جماعة . الشافعي
وقد اختلف من قال بالحديث في معناه: فكان أحمد وإسحاق يقولان: لا يكون ربح ما لم يضمن إلا في الطعام يعني ما لم يقبض .
وقال في النهي عن مالك أراه - والله أعلم - بيع الطعام قبل أن يستوفى. واحتج بعض أصحاب الحديث لهذا التفسير بحديث .. [ ص: 116 ] ربح ما لم يضمن
7931 - حدثناه عبد الله بن محمد، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا عن أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، حزام بن حكيم، عن حكيم قال: وقال اشتريت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "لا تبعه حتى تقبضه". في كل ما يكال ويوزن . إسحاق:
وقال : لا تبيعن رزقك من الهري حتى تقبضه فإنك إن فعلت ذلك فهو ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يقبض. وقال سفيان الثوري : إذا ضمنه لك صاحب الهري فبع، وقال الأوزاعي : في ربح ما لم يضمن: استئجارك الغلام بأجر معلوم ثم تؤجره بأكثر منه . الأوزاعي
وذكر استئجار الدار مثله .
وجعل بعض أهل العلم إجماعهم [على] - وهو أخذ العامل ربح ما لم يضمن - علة لهذا الحديث، وقال: غير جائز أن يجمعوا على خلاف حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن اعتل معتل بقول عامة أهل العلم: أن إجازة المضاربة - لا يجوز حتى يقبضه فيصير في ضمانه. قيل: إنما حرم هذا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يقبض لا من جهة نهيه عن [ ص: 117 ] ربح ما لم يضمن، ولما أجمعوا على أن بيع ما لم يقبض من الطعام - في السلم وغيره لا يجوز - بالربح ولا بالنقصان - علمنا أن العلة لو كانت في ربح ما لم يضمن في الطعام لجاز أن يبيعه بالخسران، فلما استويا في باب النهي في الخسران والربح علم أن إبطال ذلك إنما هو من جهة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يقبض لا من جهة النهي عن ربح ما لم يضمن . بيع الطعام قبل أن يقبض