ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام
754 - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا عبد الواحد، نا عمرو بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام". أبي سعيد الخدري، عن
قال روى هذا الحديث أبو بكر: حماد بن سلمة، [ ص: 308 ] ، والدراوردي كرواية وعباد بن كثير عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا روى الحديث ثقة، أو ثقات مرفوعا متصلا، وأرسله بعضهم، يثبت الحديث برواية من روى موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف، عن اتصاله، وهذا السبيل في الزيادات، ومما يزيد ذلك تأكيدا ووضوحا، الثابت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم" . ابن عمر
755 - حدثنا يحيى، نا مسدد، قال يحيى: عن عبيد الله، أخبرني نافع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا" . ابن عمر، [ ص: 309 ] عن
قال ففي قوله: "ولا تتخذوها قبورا" دليل على أن المقبرة ليست بموضع صلاة؛ لأن في قوله: أبو بكر: حث على الصلوات في البيوت، وقوله: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم"، يدل على أن الصلاة غير جائزة في المقبرة، وقد اختلف أهل العلم في "ولا تجعلوها قبورا"، فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة علي، وابن عباس، وابن عمرو بن العاص، وعطاء، . والنخعي
756 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، معمر، عن والثوري، أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي - وأحسب، معمرا رفعه - قال: . "من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد"
757 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ، عن الثوري حبيب، عن أبي ظبيان، عن ، قال: ابن عباس . "لا تصلين إلى حش، ولا في حمام، ولا في مقبرة"
758 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا جرير، عن منصور، عن أبي ظبيان، عن قال: "تكره الصلاة إلى حش، وفي حمام، وفي مقبرة"، وكان عبد الله بن عمرو، يقول: لا يصلي أحد على أرض نجسة، وذكر المقبرة فقال: لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى، وصديدهم [ ص: 310 ] ، وما يخرج منهم، قال: الشافعي لم ينبش، أو فوقه كرهت له، ولم آمره أن يعيد. وكان أحمد، ولو صلى رجل إلى جنب قبر وإسحاق يكرهان وقال الصلاة في المقبرة، والحش، وكل أرض قذرة. : لا يصلى في حمام ولا مقبرة، وكان أبو ثور يقول: إذا صلى في موضع نظيف من الحمام فلا إعادة عليه. الشافعي
ورخصت طائفة في الصلاة في المقبرة، قال صلينا على نافع مولى ابن عمر: عائشة، ، وسط وأم سلمة البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة وحضر ذلك أبو هريرة، ابن عمر.
وروينا أن، كان يصلي في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر. واثلة بن الأسقع
759 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: قلت ابن جريج، لنافع: " أكان يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد ابن عمر عائشة، وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على صلينا على عائشة وحضر ذلك أبو هريرة، " . ابن عمر
760 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي، عن أبيه، قال: كان، واثلة: "يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر".
وصلى في المقابر. واختلف في هذه المسألة عن الحسن البصري فحكى مالك عنه أنه قال: لا بأس بالصلاة في المقابر [ ص: 311 ] وحكي عن ابن القاسم أبي مصعب، عن أنه قال: لا أحب مالك . الصلاة في المقابر
قال الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة، لحديث أبو بكر: أبي سعيد، وكذلك نقول .
وقال قائل: كل من صلى في موضع طاهر فصلاته مجزية، وكل من صلى على موضع نجس فعليه الإعادة، لاتفاق الأمة على فساد صلاته، وذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، والحمام، وحديثه الذي فيه: وقوله: "أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد"، "جعلت لي الأرض مسجدا، وطهورا" .
قال: فهذه الأخبار متعارضة فالصلاة في كل موضع لا يدرى طاهر هو أو نجس، جائز ما لم يتيقن بالنجاسة .
قال وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة إلى القبور. أبو بكر:
761 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا الوليد بن مسلم الدمشقي، عن قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يقول: حدثني بسر بن عبيد الله قال: سمعت واثلة بن الأسقع، أبا مرثد الغنوي يقول: وكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها"، الصلاة إلى القبور عمر، وأنس.
762 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، أنس، قال: " رآني عمر، وأنا أصلي عند قبر، فجعل يقول: [ ص: 312 ] القبر، فحسبت أنه يقول: القمر فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، قال: إنما أقول: القبر، لا تصل إليه " قال ثابت : فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور.