الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النهي عن بيع وسلف

                                                                                                                                                                              جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف .

                                                                                                                                                                              7932 - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: فكان مالك بن أنس رحمه الله يقول: تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف منه كان البيع جائزا. وقال الشافعي كذلك، غير أن مذهب الشافعي إن ترك الذي اشترط السلف لم يجز البيع حتى يجددا بيعها مستأنفا مستقبلا . [ ص: 118 ]

                                                                                                                                                                              وبه نقول. وقال أحمد: هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك .

                                                                                                                                                                              وبه قال إسحاق .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: البيع في ذلك كله باطل، لأن منفعة السلف غير معلومة، فإذا كان كذلك صار الثمن غير معلوم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية