مسألة
كان يقول: ومن الشافعي فلا يحوز ذلك، لأنه دين بدين . كانت عليه دراهم لرجل وله عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفا،
وحكي عن أبي يوسف أنه قال: إذا اشترى عشرة دراهم بدينار فدفع إليه الدينار ولم يقبض العشرة حتى جعلها قصاصا بعشرة عليه قبل أن يقبضها جاز .