ذكر بيع [اللحم] بالحيوان
اختلف أهل العلم في فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: بيع اللحم بالحيوان، سعيد بن المسيب . والشافعي
7947 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، عبد الأعلى، حدثنا حماد، قال: أخبرنا عن عبد الكريم المعلم، يزيد بن طلق: أن سئل عن ابن عمر فنهى عنه رجل نحر جزورا أيبيع العضو بالشاة أو القلوص إلى أجل، . ابن عمر
وقالت طائفة: هو فاسد إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاة فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقط. هذا قول محمد بن [الحسن] .
وفيه قول ثالث: وهو أن لحم الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها بشيء منها أحياء لا يصلح، ولا بأس ببيع الخيل والبغال والحمير باللحم، لأن الدواب مما لا يؤكل لحومها. هذا قول مالك رحمه الله . [ ص: 126 ]
قال ومن حجة أبو بكر: حديث مرسل، رواه عن الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سعيد بن المسيب، . [ ص: 127 ] نهى عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة
والمرسل من الحديث لا يقوم به الحجة .