مسألة من هذا الباب:
واختلفوا فيمن فقالت طائفة: إن مسه متعمدا توضأ، وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه، هكذا قال مس الذكر مخطئا أو غير قاصد لمسه، مكحول.
وقال إذا مسه متعمدا توضأ، وكان جابر بن زيد: طاوس يقولان: من مسه وهو لا يريد فليس عليه وضوء. وسعيد بن جبير
كذلك قال حميد الطويل.
وكان الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق يقولون: خطأه وعمده سواء، وكذلك قال أحمد ، وأبو أيوب سليمان بن داود ، وأبو خيثمة.
قال واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث - الذي يوجب الوضوء - أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث. أبو بكر:
[ ص: 312 ]
[ ذكر ] مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف
أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره [ ببطن كفه عامدا، واختلفوا فيمن مس ذكره ] بظهر كفه أو بساعده، فقالت طائفة: عليه الوضوء.
قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم.
وكان يقول فيمن مس ذكره بساعده، قال: الساعد يد فليتوضأ. وقال الأوزاعي أحمد: إذا مسه بساعده أو ظهر كفه فعليه الوضوء.
ولعل من حجة من يقول هذا القول: أن ظاهر الحديث - وهو قوله: - يوجب الوضوء؛ إذ لم يقل بظهر كفه ولا بطنها. "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ"
وقالت طائفة: إنما يجب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه، هذا قول مالك، والشافعي، وإسحاق.
وقال مالك، من مس ذكره بذراعيه أو بقدميه لا وضوء عليه، واحتج والليث بن سعد: بحديث رواه عن الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبي هريرة، . "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، وليس بينه وبينها شيء فليتوضأ"
[ ص: 313 ]
103 - أخبرنا الربيع، أنا أنا الشافعي، سليمان بن عمرو، عن ومحمد بن عبد الله، يزيد بن عبد الملك الهاشمي، عن ] ، عن سعيد بن أبي [ سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة،
وكان أحمد يقول: قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبري فيه رجلا يقال له: أبو موسى (الحناط) ، وذكر أحمد يزيد فقال: يروي أحاديث مناكير