الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة من هذا الباب:

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن مس الذكر مخطئا أو غير قاصد لمسه، فقالت طائفة: إن مسه متعمدا توضأ، وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه، هكذا قال مكحول.

                                                                                                                                                                              وقال جابر بن زيد: إذا مسه متعمدا توضأ، وكان طاوس وسعيد بن جبير يقولان: من مسه وهو لا يريد فليس عليه وضوء.

                                                                                                                                                                              كذلك قال حميد الطويل.

                                                                                                                                                                              وكان الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق يقولون: خطأه وعمده سواء، وكذلك قال أحمد ، وأبو أيوب سليمان بن داود ، وأبو خيثمة.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث - الذي يوجب الوضوء - أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث.

                                                                                                                                                                              [ ص: 312 ]

                                                                                                                                                                              [ ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف ]

                                                                                                                                                                              أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره [ ببطن كفه عامدا، واختلفوا فيمن مس ذكره ] بظهر كفه أو بساعده، فقالت طائفة: عليه الوضوء.

                                                                                                                                                                              قيل لعطاء: إن مست الذراع الذكر أيتوضأ؟ قال: نعم.

                                                                                                                                                                              وكان الأوزاعي يقول فيمن مس ذكره بساعده، قال: الساعد يد فليتوضأ. وقال أحمد: إذا مسه بساعده أو ظهر كفه فعليه الوضوء.

                                                                                                                                                                              ولعل من حجة من يقول هذا القول: أن ظاهر الحديث - وهو قوله: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" - يوجب الوضوء؛ إذ لم يقل بظهر كفه ولا بطنها.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: إنما يجب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه، هذا قول مالك، والشافعي، وإسحاق.

                                                                                                                                                                              وقال مالك، والليث بن سعد: من مس ذكره بذراعيه أو بقدميه لا وضوء عليه، واحتج الشافعي بحديث رواه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، وليس بينه وبينها شيء فليتوضأ" .

                                                                                                                                                                              [ ص: 313 ]

                                                                                                                                                                              103 - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سليمان بن عمرو، ومحمد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي، عن سعيد بن أبي [ سعيد ] ، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

                                                                                                                                                                              وكان أحمد يقول: قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبري فيه رجلا يقال له: أبو موسى (الحناط) ، وذكر أحمد يزيد فقال: يروي أحاديث مناكير

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية