ذكر النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلا بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانيا
7976 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، إبراهيم بن يعقوب، حدثنا أبو صالح، عن حدثه عن يحيى بن أيوب، عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى بني سراقة، عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا عثمان، [إذا ابتعت] فاكتل، وإذا بعت فكل" . [ ص: 151 ]
7977 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، ابن فضيل، حدثنا حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري .
واختلف أهل العلم فيمن . ابتاع طعاما كيلا فاكتاله ثم باعه كيلا بالكيل الذي قبضه
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعطاء، والشعبي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي واحتج بعضهم بحديث جابر الذي ذكرته .
وقالت طائفة: لا بأس أن يخبر المشتري بكيله ويصدقه ويأخذ بكيله هذا إذا بيع بنقد، وأما ما بيع على هذه الصفة إلى أجل فهو مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. هذا قول رحمه الله . [ ص: 152 ] مالك
7978 - وقد روينا عن أنه قال في سليمان بن يسار قال: إن شاء أخذه بكيله . الرجل يكون له على الرجل الكر من البر فيقول له: هذا كر من بر قد كلته،
وقالت طائفة: له أن يبيعه بكيله، ولم يفرقوا بين النقد والدين. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن أبي مليكة .
قال أستحب إذا اشترى المرء طعاما كيلا فاكتاله أن لا يبيعه حتى يكيله كيلا ثانيا، فإن باعه لم أبطل البيع. وحديث أبو بكر: لا يصح، لأن ابن أبي ليلى يضعف، والحديث مرسل . ابن أبي ليلى
7979 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا عن الربيع بن صبيح، الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وفي إسناد خبر رضي الله عنه مقال . [ ص: 153 ] عثمان بن عفان