ذكر النهي عن احتكار الطعام بمكة إذ هو من الإلحاد فيها
قال الله عز وجل: ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ) .
7985 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، عيسى والحسن وغيرهما قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال: أخبرني عمارة بن ثوبان، حدثني موسى بن باذان قال: أتيت على فقلت: إن عندك مالا فأعطنيه أشتري لك طعاما إذا رخص، وأشتري لك به ودكا إذا رخص. قال: أو تفعل ذلك يا ابن باذان؟! قلت: نعم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعلى بن أمية "احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه" . [ ص: 157 ]
7986 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، الحسن، حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن مؤمل قال: أخبرني عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، عن عطاء: أن جاء إلى رجل فسأل عنه، قالوا: ذهب ليشتري طعاما. قال: للبيع أو لأهله؟ قالوا: لأهله وللبيع. قال: فأخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر "احتكار الطعام بمكة إلحاد" .
قال الحسن: حدثناه مرة رفعه، ثم سمعته بعد لا يرفعه .
وقد اختلف أهل العلم [ ص: 158 ] فقالت طائفة: والاحتكار الذي يحرم: الاحتكار في الحرم دون سائر البلدان، واحتجوا بقوله: ( فيمن يحرم عليه الاحتكار وفيما يجب أن لا يحتكر فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ) واحتجوا بخبر وخبر يعلى بن أمية وبقول ابن عمر . عمر بن الخطاب
7987 - حدثنا محمد بن إسماعيل ومحمد بن علي قالا: حدثنا حدثنا سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن زكريا، ابن خثيم - وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم - عن يعلى بن منية قال: سمعت يقول: "لا تحتكروا الطعام بمكة فإن عمر بن الخطاب . احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم"
قال وقد روينا هذا القول عن أبو بكر: مجاهد. وقال أحمد: الاحتكار بمثل مكة والمدينة والثغور. وفرق أحمد بين مكة والمدينة، وبين بغداد والبصرة، قال: لأن السفر يحتويها - أو قال: يحيها . [ ص: 159 ]
وقالت طائفة: يحرم الاحتكار في جميع المواضع، ولم يخصوا سلعة دون سلعة .
7988 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عن سليمان التيمي، أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى الأنصار: أن عثمان كان ينهى عن الحكرة، فكلمه في مولى له وفي إنسان آخر فتركه . ابن الزبير
وكان يقول: مالك والكتان، والزيت، وجميع الأشياء، والصوف، وكل ما أضر بالسوق يمنع من يحتكره، كما يمنع من الحب، وقال: ليست الفواكه من الحكرة . الحكرة في كل شيء من الطعام،
وسئل الثوري عن حبس القت فقال: كانوا يكرهون الاحتكار .
وقالت طائفة: إنما يحرم احتكار الطعام الذي هو قوت خاصة دون سائر الأشياء .
7989 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا شريك بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الله بن باباه، عن قال: من عبد الله بن عمرو كان خاطئا، أو طاغيا، أو باغيا . [ ص: 160 ] كانت له تجارة في الطعام، ولم يكن له تجارة غيرها
7990 - وقد روينا عن أنه كان يحتكر الزيت . سعيد بن المسيب
وكان يقول: أحمد بن حنبل فهو الذي يكره . الاحتكار إذا كان من قوت الناس
ورخصت طائفة لمن رفع الطعام من أرضه، أو جلبه من مكان في حبسه، ومنعت من ذلك لمشتريه من السوق للحكرة .
7991 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا عن عبد العزيز بن محمد، إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، عن أبيه أن عمر قال: ولكن ليجلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر يبيع كيف شاء وحيث شاء . معاذ الله أن يعمد أحدكم إلى فضل ذهب عنده فيحتكر فينا من سوقنا،
7992 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا عن حماد بن زيد، يحيى بن سعيد، عن مسلم بن جندب، قال: مر برهط من هذيل قد اشتروا طعاما، فقال: ما تصنعون به؟ أتأكلونه؟ قالوا: لا، ولكنا نتجر فيه. فقال: أفي رقابنا تحتكرون؟! إن أردتم هذا فاذهبوا فاجلبوا. قال: ثم فرق ذلك الطعام بين الناس . [ ص: 161 ] عمر بن الخطاب
وكان : يكره أن الحسن البصري ولا يرى بأسا إذا جاء به من أرض أخرى أن يحبسه ما بدا له . يشتري الرجل الطعام من المصر فيحتكره،
وقال : إن جالب الطعام من بلد إلى بلد ليس بمحتكر، ولا بأس أن يحبسه ما لم [يحتج] إليه، وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. وقال: لا بأس أن الأوزاعي . يشتري الرجل في سنة الرخص طعاما لسنين لنفسه وعياله مخافة الغلاء
وقال أحمد: إذا دخل الطعام من ضيعته فحبسه فليس بحكرة. وكذلك قال مالك .
وقال احتكار الطعام الذي هو قوت الناس لا يجوز، أبو بكر: جائز تحريمه، فليس يخلو احتكار واحتكار غير الطعام معمر غير الطعام من أحد معان: إما أن يكونا رأيا أن الاحتكار إنما يحرم بمكة على ما ذكرناه فيما مضى، أو يكونا رأيا أن الذي يحرم احتكاره الطعام دون سائر الأشياء، أو رأيا أن الاحتكار إنما يحرم في وقت الغلاء وحاجة الناس إلى الطعام دون وقت السعة والرخص، إذ غير جائز أن يظن بأنهما ارتكبا ما ذكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه . وسعيد بن المسيب
7993 - وقد روى عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن عن زيد بن حباب، عن منصور بن سلمة، قال: قلت أبي الزناد لابن المسيب: أنت تحتكر. قال: ليس هذا بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن فإما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه ثم يضعه، فإذا احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير" يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها، . [ ص: 162 ]