ذكر التسوية بين الآخذ والمعطي في الربا في المأثم
8018 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عبد الله الزعفراني، عن عن أبي المتوكل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي سعيد الخدري "الذهب بالذهب، والورق بالورق، سواء بسواء، الآخذ والمعطي فيه سواء" .