ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء
8028 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، سلمة بن علقمة، عن قال: حدثني محمد بن سيرين مسلم بن يسار وعبد الله - هو ابن [عبيد] - قال: معاوية، وبين إما في كنيسة وإما في بيعة فقام عبادة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير - وقال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر - إلا سواء بسواء مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو استزاد فقد أربى، ولم يقله الآخر - وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا عبادة بن الصامت جمع المنزل بين .
8029 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عن أبي الأشعث الصنعاني، قال: عبادة بن الصامت معاوية يبيع الآنية بأكثر من وزنها، فقال عبادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد [كيف] شئتم، والبر بالشعير مثل ذلك، والتمر بالملح مثل ذلك يدا بيد كيف شئتم، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" كان . [ ص: 180 ]
قال أجمع عوام علماء الأمصار - منهم: أبو بكر: رحمه الله - ومن تبعه من مالك بن أنس أهل المدينة، ومن وافقه من أهل العلم، وسفيان الثوري ومن قال بقوله من والأوزاعي أهل الشام، فيمن وافقه من والليث بن سعد أهل مصر، وأصحابه، والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد - على أنه لا ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد، ولا نسيئة، وعلى أن من فعل ذلك فقد أربى، والبيع مفسوخ. وقد روينا هذا القول [ ص: 181 ] عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة يكثر عددهم من التابعين . يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير،
8030 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا ربيعة بن كلثوم، قال: حدثني أبي، عن مجاهد أبي الحجاج، عن عبد الله قال: رضي الله عنه عن الصرف، معاذ بن جبل كلهم ينهاني عنه . سألت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم
8031 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، حدثنا حدثنا حماد بن زيد، عن عبد الله بن أبي نجيح، مجاهد، عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم - قال: ينهى عن الصرف وكعب رحمه الله رابع أربع عشرة .